في الشجاج والقصاص فيما دون النفس بالشرطين ولا تقبل شهادة الصبايا وإن كثرن.
[المطلب] الثاني: العقل فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا، سواء ذهب عقله بجنون أو سكر، ولو كان الجنون يتناوله أدوارا، وشهد حال إفاقته، وأقامها حال الإفاقة، قبلت شهادته بعد الاستظهار بمعرفة تفطنه حال التحمل والأداء، فلو ارتاب الحاكم طرحها.
وترد شهادة المغفل الذي في طبيعته البله بحيث لا يتفطن لتفاصيل الأشياء، إلا أن يعلم الحاكم عدم غفلته فيما شهد به، إذا كان المشهود به مما لا يسهو فيه.
ولو كان الشاهد يعرض له السهو غالبا، استظهر الحاكم في التفتيش عن حاله حتى يغلب على ظن الحاكم صدقه وتنبهه. (1) المطلب الثالث: الإيمان وفيه ستة مباحث:
6615. الأول: لا تقبل شهادة الكفار مطلقا إلا في الوصية على ما يأتي، ولا تقبل في غير ذلك على أحد من المسلمين إجماعا، وهل تقبل شهادتهم على