وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق، مما يحصل معه الاشتباه تردد. وكلام الشيخ في النهاية، يؤذن بطرده (223) مع أسباب الاشتباه.
إذا ثبت هذا، فمع حصول الشرائط، يورث بعضهم من بعض، ولا يورث الثاني مما ورث منه (224). وقال المفيد رحمه الله: يرث مما ورث منه، والأول أصح، لأنه إنما يفرض الممكن.
والتوريث مما ورث، يستدعي الحياة بعد فرض الموت، وهو غير ممكن عادة. ولما روي أنه لو كان لأحدهما مال، صار المال لمن لا مال له.
وفي وجوب تقديم الأضعف (225) في التوريث تردد، قال في الإيجاز: لا يجب. وقال في المبسوط: لا يتغير به حكم، غير أنا نتبع الأثر في ذلك. وعلى قول المفيد رحمه الله، تظهر فائدة التقديم. وما ذكره في الإيجاز أشبه بالصواب. ولو ثبت الوجوب، كان تعبدا.
فلو غرق زوج وزوجة، فرض موت الزوج أولا وتعطى الزوجة ثم يفرض موت الزوجة، ويعطى الزوج نصيبه من تركتها الأصلية (226) لا مما ورثته.
وكذا لو غرق أب وابن، يورث الأب (227) ثم يورث الابن. ثم إن كان كل واحد منهما أولى من بقية الوراث، انتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر، ومنه إلى ورثته، كابن له أخوة من أم، وأب له أخوة، فمال الولد ينتقل إلى الوالد. وكذا مال الوالد الأصلي (228) ينتقل إلى الولد ثم ينتقل ما صار إلى كل واحد منهما إلى إخوته.
وإن كان لأحدهما أو لكل واحد منهما شريك في الإرث، كابن وأب، وللأب أولاد غير من غرق وللولد أولاد، فإن الأب يرث مع الأولاد السدس، ثم يفرض موت الأب، فيرث الابن