عليه لأنه أخذ بحق. ويحتمل الضمان لأنه أخذ بغير إذن المالك.
(ولو نقب الجدار ليأخذه لم يكن عليه أرش النقب) لاحتياجه إليه (ولو كانت دراهمه صحاحا فوجد مكسرة فإن رضي جاز) ولا يجوز أخذ الزائد في الوزن مع المساواة في القيمة، لأن العبرة بالجنس دون القيمة (ولو كان بالعكس لم يجز) أخذها مقاصة للزيادة على حقه صفة، ولا بيعها بالمكسورة بزيادة في الوزن للربا (بل يباع بالذهب) مثلا (ثم يشتري به مكسرة).
(ولو جحد من له عليه مثله جاز أن يجحد أيضا) لافتقار استخلاص حقه إليه (وإن اختلف جنس الحقين ما لم يزد حق الجاحد، فيقر غريمه بالباقي بعد إندار حقه أو قيمته) وله أن يحلف خصوصا إذا كفت نية التملك وإن اختلف الجنس ولم يلزم البيع بالجنس.
(و) المسألة الثالثة: (إذا أقام المدعي البينة لم يكن للغريم إحلافه) كما عرفت (إلا أن يقدم دعوى صحيحة كبيع أو إبراء أو علمه بفسق الشهود على إشكال) في الأخير: من الفساد (1) وأن الحق لا يبطل ببطلان البينة، ومن أنه ربما بطل به الحق بأن لم يكن له بينة اخرى وينكل عن اليمين المردودة.
(و) الرابعة: (لو قال: أقر لي، ففي السماع نظر، لأن الإقرار ليس عين الحق) ولا يثبته إلا ظاهرا (والأقرب سماعة، لأنه وإن لم يكن عين الحق فإنه ينفع فيه) شرعا.
(و) الخامسة: كأنه لا خلاف في أنه (ليس له الإحلاف على فسق الشاهد أو القاضي) أي ليس له إحلافهما على نفي الفسق عن أنفسهما، لما فيه من الفساد الظاهر (وإن نفعه تكذيبهم) أي القاضي والشهود (أنفسهم).
(و) السادسة: (لو ادعى إبراء المدعي احلف) إن لم يكن له بينة