(قبل الاستيفاء) لتوقفه على ثبوت الحق مستمرا ولم يثبت. (ولو ادعى إبراء موكله استوفى) إن عجز عن إثباته لثبوت الحق عليه، ودعواه دعوى على الغائب وقد عجز عن إثباتها عليه (ثم نازع الموكل) إذا حضر. (ولا يسمع قوله: " أبرأني عن الدعوى " إذ لا معنى للإبراء عن الدعوى) فإنها حق متجدد كل حين ولا معنى للإبراء عما لم يثبت.
(و) السابعة: (في اشتراط تقييد دعوى العقد بالصحة نظر): من ظهوره في الصحيح وكونه الأصل وقطع به في التحرير (1) ولذا يحمل عليه الإقرار، ومن العموم.
(و) الثامنة: (لو ادعى الصبي المميز الحرية لم تسمع) عندنا ولم يحتج مدعي رقيته إلى بينة إذا لم يعارضه أحد. وللشافعية وجه (2) بالسماع (3) (فإن بلغ) وادعاها (سمعت بيمينه ولا تأثير لليد) عليه - يد الالتقاط كانت أو غيره - حتى لا يسمع دعواه إلا ببينة، للزوم الدور، إذ لا عبرة باليد، إلا على المال ولا مال إلا مع الرقية (ولا) لزوم (4) (إبطال الدعوى السابقة) على البلوغ وإن حكم بثبوت الرقية له شرعا فإنا إنما حكمنا بها لعدم المنازع فإذا ظهر ببلوغه كشف عن عدم الثبوت، والأصل الحرية، فيحكم بها حتى يثبت خلافها بالبينة. وفرق في التذكرة بين يدي الملتقط وغيره فلم يسمع دعواه بلا بينة إذا كان ثبت عليه يد غير الملتقط، قال: لأنا قد حكمنا برقه في حال الصغر فلا يرفع ذلك الحكم إلا بحجة، لكن له تحليف المدعي (5).
(و) التاسعة: (يجوز شراء العبد البالغ) من بائعه (مع سكوته) من غير احتياج إلى الإقرار بالرق عملا بظاهر اليد، خلافا لأحد وجهي الشافعية (6).
(ولو ادعى الإعتاق لم تقبل) إلا بالتصديق أو البينة أو اليمين المردودة