لعدم انحصار الزوجات الممكنة في عدد (وبعد البحث) واليأس من وجود وارث آخر (تتم الحصة) العليا (مع التضمين).
(ولو كان الوارث محجوبا) عن الإرث بالكلية بوارث آخر (كالأخ أعطي مع البينة الكاملة) الشاهدة بعدم الحاجب أو العلم به. (ولو كانت غير كاملة أعطي بعد البحث والتضمين) ولم يعط قبل ذلك شيئا. وحكم الدين حكم العين في جميع ذلك، إلا في وجوب انتزاع حصة الغائب، فقد يقال بالعدم.
والفرق بأن الأحوط هنا العدم، لأنه لا يتلف ما لم ينتزع لتعلقه بالذمة، وبأن العين شيء واحد شهدت بها البينة والدين حقوق متفرقة بعدد مستحقيه (1) ويفارقها أيضا في أنه لا يكفي في العين تصديق صاحب اليد في الانحصار ويكفي في الدين، فإذا صدقه أعطي نصيبه كاملا من غير بحث أخذا بإقراره.
(ولو) خلفت امرأة أخا وزوجا و (ادعى الأخ موت الزوجة بعد الولد) ليرث من تركتها المشتملة على بعض تركة الولد (و) ادعى (الزوج) موتها (قبله) ليحوز تركتها ولم يتفقا على وقت لموت أحدهما (قضي لذي البينة فإن) أقاما وتعارضتا فالحكم ما تقدم، وإن (فقدتا) وتحالفا (لم ترث الأم من الولد) شيئا، لأن القول في تركته قول الأب (ولا العكس) لأن القول في تركتها قول الأخ، لأصل الحياة وعدم الانتقال (2) (ويحكم بتركة الولد للأب، وتركة الأم بين الزوج والأخ) [نصفين لا أرباعا، لأنه لم يتعارض في النصف يمينان (3) كما لم يتعارض في تركة الولد يمينان (4) فإن الزوج يدعيه لتقدم موت الزوجة فإذا حلف الأخ تعين له] (5).
(وإذا ثبت عتق عبدين) في المرض (ببينتين كل واحد ثلث مال المريض) ولم يؤرخا فلم يعلم السابق، أو أرختا فثبت عتقهما (دفعة، قيل) في