هذه البينة بالإغماء أولا لا إشكال في تقديمها، كما أنه لو صرحت الاخرى بأنه قد مات ولم يعلم بموته إلا بعد رمضان مثلا لم يكن إشكال في تقديمها.
(ولو ادعت الزوجة إصداق عين أو شراءها (1) وادعى ابن الميت الإرث) فالقول قوله، وعليه أن يحلف على نفي العلم إن ادعته عليه، وعليها البينة، فإن أقاما بينة (حكم لبينة المرأة) قدمنا بينة الخارج أو الداخل، لشهادتها بما يمكن خفاؤه على الاخرى. نعم إن أرخت الإصداق أو الشراء فشهدت الاخرى بتقدم الموت تعارضتا، ولا فرق بين أن تكون العين في أيديهما أو في يد أحدهما أو أجنبي، لاعترافهما بكونها للمورث في الأصل والأصل بقاؤها على ملكه إلى الموت. [نعم إن كانت بيد المرأة في حياة الزوج إلى موته فالقول قولها مع اليمين إن لم يكن للابن بينة باعترافها له] (2).
(ولو قال) لعبده: (إن قتلت فأنت حرف أقام الوارث بينة أنه مات حتف أنفه و) شهدت (بينة العبد أنه قتل فالأقرب) وفاقا لابن إدريس (3) (تقديم بينة العبد للزيادة) على الاخرى، فإن القتل موت بوجه خاص. هذا إن لم يتعارضا، وإن تعارضتا ففي المختلف: أنه كذلك من حيث إن العبد خارج مدع (4). وفي التحرير (5):
أن الوجه التعارض والحكم بالقرعة، وهو الموافق للمبسوط (6) والخلاف (7).
(ولو ادعى عينا في يد غيره أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما، وأقام) عليه (بينة كاملة) أي ذات معرفة متقادمة وخبرة باطنة (وشهدت بنفي غيرهما) أو بنفي العلم بغيرهما مع علم الحاكم بكمالها (سلم إليه النصف) بلا إشكال (وكان الباقي في يد من كانت الدار) مثلا (في يده)