الأول ورده في الباقي، فإن كان الأول ثلثا والثاني سدسا فشهادتهما بالنسبة إلى الأول مقبولة في نصفه خاصة فيعتق نصفه. واستدل بأن البينة عادلة لا تجر نفعا ولا تدفع ضررا إلا عند زيادة قيمة الأول فيتهم حينئذ بقدر الزيادة فترد بحسبها.
(ويحتمل) مع عدم القبول للتهمة أو الفسق (عتق ثلثي الثاني) أيضا إن وافق الأول في القيمة [وكان كل منهما ثلث] (1) وانحصر الوارث في الشاهدين (بالإقرار) كما في المبسوط (2) وغيره، لأن الإقرار لا ينحصر في لفظ، وهما بشهادتهما أقرا على أنفسهما بخروج العبد الثاني عن ملكهما، وزعما بطلان ما شهدت به البينة الأجنبية، وأن الأول كالتالف من التركة ظلما، فالتركة بزعمهما هو الباقي بعد خروج الأول وثلثها ثلثا الثاني. وإن لم ينحصر الوارث فيهما فثلثا نصيبهما منه. وإن تخالفت قيمة العبدين فبالحساب. ويحتمل أن لا يعتق من الثاني شيء لتنافي الوصيتين فإذا حكم بصحة الأولى شرعا بطلت الثانية.
(ولو شهدت بينة أنه أوصى لزيد بالسدس وأخرى أنه أوصى لبكر بسدس وثالثة بأنه رجع عن إحداهما) ولم يعين (احتمل بطلان الرجوع) كما في المبسوط (3) (لإبهامه، و) احتمل (صحته) لتعين المشهود له وقدر المشهود به له وإنما عرض الإبهام في الموصى له (فيقرع) لصحة إحدى الوصيتين وبطلان الاخرى والاشتباه (أو يقسم) السدس بينهما لتساوي نسبتهما إليه وانحصار المستحق فيهما وما فرضه من الوصية بالسدس أولى مما فرضها غيره بالثلث، لعدم ظهور الفائدة فيه، لأنه على تقديري القبول وعدمه لا يصح الوصيتان جميعا بل لابد من القسمة أو القرعة إن اتفقتا أو اشتبهت السابقة.
وعبارة الكتاب يحتمل شهادة الثالثة بأنه رجع عن إحداهما مبهمة، فيبتني المسألة على أن الرجوع المبهم هل يصح؟ وهو الموافق لظاهر التحرير (4) ويمكن