المبسوط (1): (يقرع ويعتق من يخرجه القرعة) خاصة بتمامه إن اتفقا قيمة بعد اليمين إن ادعيا السبق، فإن نكل حلف الآخر فإن نكلا تحرر النصف من كل منهما. (ولو اختلف قيمتهما أعتق المقروع) بتمامه إن لم يزد على الثلث (فإن كان أكثر من الثلث عتق) منه (ما يحتمله) الثلث، وإن كان أقل كمل الثلث من الآخر. والنسبة إلى القيل يشعر بالخلاف وهو متحقق عند العامة (2) فلهم قول بأنه يعتق من كل منهما جزء مساو لما يعتق من الآخر ويكمل الثلث منهما.
فلو تساويا قيمة في الفرض عتق نصف كل منهما لتعلق العتق بكل منهما وانتفاء المرجح من سبق ونحوه. والظاهر اتفاقنا على القرعة كما يظهر من الخلاف (3) والمبسوط (4) والتذكرة (5). قال الشهيد: واحتمال إعمال البينتين فيقسم كما في الأملاك باطل عندنا، للنص على القرعة في العبيد (6).
(وإن كان كل واحد) من العتقين (في مجلس) غير مجلس الآخر (واشتبه السابق أقرع) بلا إشكال. و (لكن لو كان أحد العبدين سدس المال) مثلا (ووقعت القرعة عليه عتق من الآخر نصفه) أيضا [إذا كان ثلثه] (7) (ولو عرف السابق عتق) قطعا (وبطل الآخر) كلا أو بعضا.
(ولو شهد أجنبيان بوصية المعتق لأحدهما) بالعتق (وهو ثلث) أو أقل (وشهد وارثان بأنه رجع عنه إلى آخر وهو ثلث أيضا) أو أقل (ففي القبول) مع عدالة الجميع (نظر، للتهمة) اتفقت القيمتان أو اختلفتا، زادت قيمة الأول على قيمة الثاني أو نقصت، لاحتمال تعلق الإرادة بالعين. وقبله الشيخ (8) إذا اتفقت القيمتان أو زادت قيمة الثاني، وإن نقصت قبله فيما بإزائها من