أو ملك يمين له أو لمن حللها له، وفي حكمه الانفراد بالوطء شبهة (والدعوى المنفردة) بأن يدعي وحده مجهول النسب ولا ينازعه فيه أحد (وبالفراش المشترك) بأن يطأها اثنان فصاعدا في نكاح فاسد، أو أحدهما في نكاح فاسد والآخر في صحيح أو بمجرد شبهة بلا نكاح، أو كانت أمة مشتركة بينهما، أو باعها أحدهما من الآخر فوطأها قبل الاستبراء (والدعوى المشتركة) بأن يستلحق مجهول النسب اثنان فصاعدا مع إمكان تولده منهما (ويقضى فيه) أي الفراش المشترك أو الدعوى المشتركة (بالبينة، ومع عدمها) أو التعارض (بالقرعة) عندنا خلافا لمن عرفته من العامة (1). ولا فرق عندنا بين الرجل والمرأة فلو استلحقت امرأة مولودا، فإن لم ينازعها غيرها لحق بها، وإن تنازعت فيه امرأتان لحق بذات البينة أو من أخرجتها القرعة.
(ولو وطئ الثاني بعد تخلل حيضة) بينه وبين وطء الأول (انقطع الإمكان عن الأول) لأن الحيض علامة براءة الرحم في الشرع (إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح) [وإمكان الوطء فيها وبعدها، و] (2) لكون الولد للفراش إلا أن يعلم الانتفاء، وتخلل الحيضة لا تفيد العلم به هنا لقوة الفراش.
(ولو كان) زوجا (في نكاح فاسد) ولم يظهر فساده للزوجين بعد (ففي انقطاع إمكانه نظر): من تحقق الفراش ظاهرا، وانتفائه حقيقة.
(ومن انفرد بدعوى مولود صغير في يده لحقه) إلا أن يضر بغيره كأن يكون معتقا ولاؤه لمولاه، فإن بنوته له يقتضي تقدمه على المولى في الإرث (فإن بلغ وانتفى عنه لم يقبل نفيه) إلا ببينة، استصحابا لما ثبت شرعا ما لم يطرأ مزيل له شرعا. وللعامة (3) فيه خلاف. وكذا لو أقر بالمجنون فأفاق وأنكر،