(وإن كان وطؤهما مباحا بأن تشتبه عليهما أو على أحدهما وكان الآخر زوجا) أو بحكمه (أو يعقد) عليها (كل منهما عقدا فاسدا) مع جهلهما بالفساد (ثم يأتي بالولد لستة أشهر) فصاعدا (من وطئهما ولم يتجاوز أقصى) مدة (الحمل فحينئذ يقرع بينهما، فمن أخرجته القرعة لحق به) إلا أن يعلم أيهما أسبق وطئا فيلحق بالأخير، للأصل، مع احتمال القرعة وقد تقدم مثله في النكاح (سواء كانا مسلمين أو أحدهما أو كافرين، وحرين كانا أو عبدين أو أحدهما) بالإجماع، خلافا للقطة المبسوط ففيه: أن المسلم والحر أولى (1). وفي صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام): إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم فكان الولد للذي يصيبه القرعة (2). وقد مضى في اللقطة تردد في ذلك (أو أبا وابنه) وإن كان الأب أكمل واستلزمت بنوة الابن ولايته وولاية الأب جميعا عليه.
واعتبر الشافعي ومالك وأحمد القيافة، فإن لم يكن قافة أو اشتبه عليهم يترك حتى يبلغ فيلحق بمن ينتسب إليه (3). وقال أبو حنيفة: ألحقته بهما ولا أريه القافة، قال: ولا ألحقه بثلاثة (4) وألحقه أبو يوسف بثلاثة (5). وقال المتأخرون من الحنفية يجوز الإلحاق بألف أب على قول أبي حنيفة (6). وألحقه بأمين أيضا إذا تنازعتا واشتبه الأمر. ثم الحكم بالقرعة إذا حصل الاشتباه ولم يكن لأحدهما بينة أو كانت لهما وتعارضتا.
(ولو كان مع أحدهما) خاصة (بينة حكم بها).
(ويلحق النسب بالفراش المنفرد) بأن ينفرد بوطئها وتكون هي زوجة