وإن لم تكن بينة فعند ابن إدريس يحلف المستأجر (1) وهو خيرة إجارة الكتاب (2) والتحرير (3) والمختلف (4) والإرشاد (5) والتلخيص (6) والتبصرة (7) والتذكرة (8) ونسبه فيها إلى علمائنا.
وقال الشيخ في المبسوط (9) بالتحالف وثبوت أجرة المثل إن مضت المدة أو لما مضى من المدة إن وقع في الأثناء، وإن وقع عقيب العقد انفسخ بحكم الحاكم ظاهرا وأخذ المؤجر عينه والمستأجر أجرته إن أداها. وفي الخلاف بالقرعة واليمين (10).
(ولو ادعى استئجار دار شهرا بعشرة وادعى المؤجر أنه آجره بيتا منها ذلك الشهر بعشرة) أو ادعى استئجارها شهرين بعشرة والمؤجر شهرا بها (ولا بينة فقد اتفقا في صفة العقد إلا أنهما اختلفا في قدر المكترى) أو زمان الاكتراء (فيتحالفان) على قول الشيخ في المبسوط (11) وعلى المستأجر أجرة المثل ولما مضى، وهو الذي قربه في إجارة الكتاب (12) والتحرير (13) (أو نقول) كما في الخلاف (14) (بالقرعة لأن كلا منهما مدع) لعقد مخالف لما يدعيه الآخر ويحلف من أخرجته. (أو نقول) على قول ابن إدريس (15):