(القول قول المؤجر، لأن المستأجر يدعي إجارة في الزائد على البيت) أو المدة (والمؤجر ينكره فيقدم قوله).
(ولو أقام أحدهما بينة حكم بها) إلا على الوجه الثالث إذا أقامها المؤجر.
(ولو أقاما بينة تعارضتا) على قول الشيخ (1) (سواء كانتا مطلقتين أو مؤرختين بتاريخ واحد أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة، لامتناع عقد واحد على البيت) وحده (والدار في زمن واحد) وكذا على الدار شهرا أو شهرين في زمن واحد (فيقرع بينهما) ويحكم بالقرعة مع اليمين، فإن نكلا فالظاهر أن البيت لما اتفقا على إجارته فهو في إجارته إلى أن تمضي المدة ويقتسمان الباقي نصفين ويسقط من الأجرة بالنسبة. وكذا مع الاختلاف في الزمان يقتسمان شهرا من الشهرين فيكون الدار عند المستأجر شهرا ونصفا ويسقط من الأجرة ربعها. وإن كان النزاع أو رفعه بعد مضي المدة وتصرف المستأجر في تمام الدار أو تمام الشهرين ثبت للمالك في نصف غير البيت أو نصف شهر أجرة المثل. (أو) نقول: لا تعارض بناء على قول ابن إدريس (2) بل (يحكم ببينة المكتري لأنها تشهد بزيادة).
(ولو) أرختا و (اختلف التاريخ حكم للأقدم) لأنه يبطل المتأخر (لكن إن كان الأقدم بينة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته) وهي هنا العشرة (وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة) عملا بالبينتين وحكما بوقوع الإجارتين، لكن الثانية تبطل في البيت ويسقط ما بإزائه من الأجرة ويصح في الباقي بالباقي منها.
قال الشهيد: ويحتمل الحكم بصحة الإجارتين مع عدم التعارض، لأن الاستئجار الثاني يبطل ملك المستأجر فيما سبق (3).
وكذا إن كان الأقدم بينة الشهر حكم بإجارة الدار شهرا بالعشرة وشهرا