الممتنع وتفرد بعض المساكن عن بعض) ولا إشكال في الإجبار (وإن تكثرت) المساكن، لما عرفت من أن البناء تابع للأرض فالمشترك فيه واحد وإن تكثرت توابعه.
(أما لو كان) بينهما (داران أو خانان فطلب أحدهما أن) يقسم بعضهما في بعض كأن (يجمع نصيبه في إحدى الدارين أو أحد الخانين لم يجبر) عليه (الممتنع) لأنه معاوضة، لتعدد المشترك، و (1) سواء تجاورا أم لا، بل يقسم كل منفردا عن الآخر. فإن طلب قسمة أحدهما خاصة أجبر الآخر. وحكم القاضي بالإجبار في الدور إذا اعتدلت في بقاعها وأحوالها ورغبة الناس فيها (2).
(ولو كان بينهما قرحان متعددة) أي مزارع ليس فيها بناء ولا شجر (وطلب أحدهما قسمتها بعضا في بعض) بأن ينزل منزلة أرض واحدة فيقسم بينهما على حسب سهميهما (لم يجبر الممتنع) لما عرفت، تجاورا (3) أم لا. وللعامة قول بالإجبار مع التجاور فيها وفي الدور وغيرهما (4). وحكم القاضي بالإجبار فيها مع التجاور والتضرر إذا قسم كل على حدته (5) بأن يكون حصة كل منهما في بعضها أو في كل مما لا يكاد ينتفع به.
(ولو طلب) أحدهما (قسمة كل واحد) من الأقرحة أو واحد منها (على حدته أجبر الآخر) إذ لا رد ولا ضرر.
(ويقسم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه كالدار المتسعة) التي تقسم وإن اختلفت مساكنها، لأن الأصل في الملك هو الأرض وهي واحدة، والأشجار والأبنية توابع. قال في المبسوط: ويفارق هذا إذا كانت الأقرحة متجاورة ولكل قراح طريق ينفرد به، لأنها أملاك متميزة بدليل أنه إذا بيع سهم من قراح لم يجب الشفعة فيه بالقراح المجاور له، وليس كذلك إذا كان القراح واحدا وله طريق