وزيد في المبسوط: أنه ربما خرجت رقعة صاحب النصف على السهم الثالث أو الرابع فيكون معه له سهمان آخران، فلو قال: لي السهمان بعد الثالث قال شريكاه بل هما قبل الثالث فيفضي إلى الخصومة، وموضع القسمة لرفع الخصومة (1).
وهنا وجوه للكتب بأسماء السهام لا يلزم معها التفريق لا يتم إلا بتراضي الشركاء ومع التراضي لا بأس بالتفريق أيضا كما قدمنا.
(الرابع: أن يختلف السهام والقيمة، فيعدل السهام بالتقويم ويجعلها على أقلهم نصيبا) ففي المثال المتقدم يجعلها (ستة أقسام متساوية القيمة ثم يخرج الرقاع على أسماء السهام) كما في الثالث من غير فرق إلا أن التعديل هنا بالقيمة وهناك بالمساحة المستلزمة للقيمة.
أما قسمة التراضي وهي التي يتضمن ردا في مقابلة بناء أو شجر أو بئر أو وصف كالقرب من الماء أو السوق أو المسجد والارتفاع ونحو ذلك (فإنما يصح مع رضى الجميع، وإذا اتفقا على الرد وعدلت السهام) وأقرع (قيل) في المبسوط (2) والجامع (3): (لا يلزم بنفس القرعة) وجزم به في التحرير (4) والإرشاد (5) (لتضمنها المعاوضة ولا يعلم) قبل القرعة (كل واحد) أي أحد من الشركاء أو جميعهم فإنه لابد من علم المتعاوضين جميعا ولا يستلزم علم بعضهم، فكأنه أشار به إلى أنه لابد من علم الجميع وهو هنا منتف وإن انتفى علم أحد منهم أيضا (من يحصل له العوض) عما يبقى له من المشترك بعد القسمة في نصيب الآخر، فالرضي بالقرعة ليس إلا رضى بالمعاوضة مجملا وهو لا يكفي في صحتها ولا لزومها (فافتقر إلى الرضى بعد القرعة) وهو معنى قول الشيخ:
إن القرعة تفيد معرفة البائع منهما من المشتري، وقبل القرعة لا يعلم هذا، فإذا علم