الإنصاف - المرداوي - ج ٩ - الصفحة ٤٦٩
قوله (ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر في الصحيح عنه).
وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المغني والمحرر والفروع وغيرهم.
وعنه يعطي الذكر نصف الدية إذا قتل الأنثى.
قال في المحرر وهو بعيد جدا.
وخرج في الواضح من هذه الرواية فيما إذا قتل عبد عبدا وفي تفاضل مال في قود طرفه.
قوله (ولا يقتل مسلم بكافر ولو ارتد ولا حر بعبد).
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب.
وقال في الفروع ويتوجه يقتل حر بعبد ومسلم بكافر وأن الخبر في الحربي كما يقطع بسرقة ماله.
قال وفي كلام بعضهم حكم المال غير حكم النفس بدليل القطع بسرقة مال زان وقاتل في محاربة ولا يقتل قاتلهما.
والفرق أن مالهما باق على العصمة كمال غيرهما وعصمة دمهما زالت.
قوله (ولا يقتل حر بعبد).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس في العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع قتل الحر به وقوى أنه يقتل به وقال هذا الراجح وأقوى على قول الإمام أحمد رحمه الله.
قوله (ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد إلا أن يقتله وهو
(٤٦٩)
مفاتيح البحث: القتل (11)، الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ما يختلف به عدد الطلاق 3
2 ما يملك الحر، وما يملك العبد من التطليق 3
3 إن قال: أنت الطلاق، أو الطلاق لي لازم 4
4 إن قال: أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا 8
5 إن قال: أنت طالق هكذا، وأشار بأصابعه الثلاث الخ 9
6 إن قال: أنت طالق واحدة، بل هذه ثلاثا الخ 9
7 إن قال: أنت طالق كل الطلاق، أو أكثره، أو جميعه، أو منتهاه، أو طالق كألف أو بعدد لحصا، أو القطر، أو الريح، أو الرمل، أو التراب 10
8 إن قال: أنت طالق أشد الطلاق، أو أغلظه، أو أطوله، أو أعرضه إلخ 11
9 إن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث إلخ 12
10 إن قال: أنت طالق طلقة في طلقتين ونوى طلقة مع طلقتين الخ 12
11 إن نوى موجبه عند الحساب، وهو يعرفه الخ 12
12 إن لم ينو: وقع بامرأة الحاسب طلقتان، وبغيرها طلقة. 13
13 إذا قال: أنت طالق نصف طلقة الخ 14
14 إن قال: نصفي طلقتين، أو ثلاثة أنصاف طلقة الخ 14
15 إن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين الخ. 15
16 إن قال: نصف طلقة، ثلث طلقة، سدس طلقة، أو نصف وثلث وسدس طلقة. 16
17 إذا قال لأربع: أوقعت بينكن، أو عليكن طلقة الخ. 16
18 إن قال: دمك طالق، طلقت 18
19 إن قال: شعرك، أو ظفرك، أو سنك طالق. 19
20 إن أضافه إلى الريق والدمع والعرق والحمل: لم تطلق. 19
21 إن قال: روحك طالق. 20
22 إذا قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، طلقت طلقتين إلا أن ينوي بالثانية التأكيد أو إفهامها. 22
23 إن قال: أنت طالق فطالق، أو ثم طالق، أو بل طالق أو طالق طلقة بل طلقتين، أو بل طلقة، أو طالق طلقة بعدها طلقة، أو قبل طلقة طلقت طلقتين. 23
24 إن كانت غير مدخول بها، بانت بالأولى، ولم يلزمها ما بعدها. 25
25 إن قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة ن فكذلك عند القاضي 25
26 إن قال لها: أنت طالق طلقة معها طلقة، أو مع طلقة أو طالق وطالق: طلقت طلقتين 26
27 المعلق كالمنجز 26
28 إن قال: إن دخلت فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق، فدخلت طلقت طلقتين بكل حال 27
29 باب الاستثناء في الطلاق 28
30 حلى عن أبي بكر: أنه لا يصح الاستثناء في الطلاق 28
31 المذهب: أنه يصح استثناء ما دون النصف ولا يصح فيما زاد عليه 28
32 في النصف وجهان 29
33 إن قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أو خمسا إلا ثلاثا 30
34 إن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ربع طلقة. 30
35 إن قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة فعلى وجهين. 30
36 إن قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة فهل تطلق ثلاثا، أو اثنتين على وجهين. 30
37 إن قال ك أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة، أو طلقتين وواحدة إلا واحدة أو طلقتين ونصفا إلا طلقة. 31
38 إن قال: أنت طالق ثلاثا، واستثنى بقلبه إلا واحدة. 33
39 باب الطلاق في الماضي والمستقبل 36
40 أو قبل أن أنكحت ينوى الإنقاع الخ 36
41 إن قال: أردت أن زوجا فبلي طلقها. أو طلقها أنا في نكاح قبل هذا 37
42 إن مات أو جن أو خرس. قبل العلم بمراده فهل تطلق على وجهين 38
43 إن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بهشر فقدم قبل مضي شهر الخ 39
44 وإن قدم بعد شهر وساعة الخ 40
45 إن قال: أنت طالق قبل موتي الخ 40
46 إن قال: بعد موتي أو مع موتي الخ 40
47 إن تزويج أمة أبيه، ثم قال ك إذا مات أبي أبي أو اشتريتك، فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها الخ 41
48 إن قال: أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز ولا ماء أو لأقتلن فلانا الميت، أو لأصعدن السماء، أو لأطيرن، أو إن لم أصعد السماء ونحوه الخ 42
49 إن قال: أنت طالق إن شربت ماء الكوز، ولا ماء فيه، أو صعدت السماء أو شاء الميت أو البهيمة 43
50 إن قال: أنت طالق اليوم إذا جاء عد ن فعلى الوجهين 44
51 إن قال: أنت طالق غذا أو يوم السبت، أو في رجب الخ 45
52 إن قال: أنت طالق اليوم، أو في هذا الشهر الخ 45
53 إن قال: أردته في آخر هذه الأوقات: دين 46
54 هل يقبل في الحكم، يخرج على روايتين 46
55 إن قال: أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد، أو في اليوم وفي غد وفي بعده الخ 49
56 إن قال: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم الخ 49
57 إن قال: أنت طالق يوم يقدم زيد فمات غدوة و قدم بعد موتها الخ 51
58 إن قال: أنت طالق في غد إذا قدم زيد. فماتت قبل قدومه ألح 51
59 إن قال: أنت طالق اليوم غدا الخ 52
60 إن نوى نصف طلقة اليوم وباقيها غدا 53
61 إن قال: أنت طالق إلى شهر ألح 53
62 إن قال: أنت طالق في آخر الشهر الخ 54
63 قال أبو بكر: تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه. 54
64 إن قال: في آخر أوله الخ. 54
65 إن قال: إذا مضت سنة فأنت طالق الخ 55
66 إذا قال: إذا مضت السنة فأنت طالق الخ 55
67 إن قال أنت طالق في كل سنة طلقة الخ 56
68 إن قال أردت أن يكون ابتداء السنين المحرم: دين. ولم يقبل في الحكم 57
69 إن قال: أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلا الخ 57
70 إن قدم به ميتا أو مكرها لم تطلق. 58
71 باب تعليق الطلاق بالشروط 59
72 لا يصح من الأجنبي 59
73 إن علق الزوج الطلاق بشرط: لم تطلق قبل وجوده 59
74 إن قال: عجلت ما علقته لم يتعجل 60
75 إن قال: أنت طالق. ثم قال: أردت إن قمت الخ 61
76 أدوات الشرط ستة 62
77 كلها على التراخي إذا تجردت عن لم 62
78 إن اتصل بها لم صارت على الفور، إلا إن وفي إذا وجهان 63
79 إذا قال: إن قمت، أو إذا قمت ن أو من قام منكن، أو أي وقت فمت، أو متى قمت أو كلما قمت، فأنت طالق الخ 64
80 ولو قال ك كلما أكلت رمانة فأنت طالق أو كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق الخ 64
81 لو علق طلاقها على صفات ثلاث، فاجتمعن في عين واحدة 64
82 إن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها الخ 65
83 إن قال: من لم أطلقها، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق. فمضى زمن يمكن طلاقها فيه الخ 66
84 إن قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق فهل تطلق في الحال؟ يحتمل وجهين 66
85 إن قال العامي: أن دخلت الدار فأنت طالق - بفتح الهمزة - فهو شرط. 67
86 إن قاله عارف بمقتضاه طلقت في الحال وإن قال: إن قمت فأنت طلقت في الحال 67
87 إن قال: أردت الجزاء أو أردت أن أجعل قيامها وطلاقها شرطين لشئ، ثم أمسكت الخ 67
88 إن قال: إن قمت فقعدت فأنت طالق، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت الخ 69
89 إن قال: إن قمت و قعدت فأنت طالق الخ 70
90 إن قال: إن قمت أو قعدت فأنت طالق الخ 70
91 إذا قال: إذا حضت فأنت طالق الخ 71
92 إن قال: إذا حضت حيضة فأنت طالق الخ 71
93 إن قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق الخ 72
94 إن قال: إذا طهرت فأنت طالق الخ 72
95 إذا قالت: حضت وكذبها قبل قولها في نفسها 72
96 إن قال ك إن حضت فأنت وضرتك طالقتان الخ 73
97 إذا قال: إن كنت حاملا فأنت طالق فتبين أنها كانت حاملا 75
98 إن قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فهي بالعكس 75
99 يحرم وطؤها قبل استبرائها 76
100 إن قال: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق، واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين الخ 77
101 إذا قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق الثنتين الخ. 78
102 فإن أشكل كيفية وضعها وقعت واحدة بيقين ولغا ما زاد 81
103 إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق. ثم قال: إن قمت فأنت طالق فقامت الخ. 83
104 إن قال كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثة. ثم قال: أنت طالق 84
105 إن قال: كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر، وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران. وكلما طلقت ثلاثة فعبدان حران وكلما طلقت ثلاثة فثلاثة أحرار ألح 86
106 إلا أن يكون له نية. 87
107 إن قال لامرأته: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها. إذا أتاك كتابي فأنت طالق الخ 87
108 إن قال: أردت أنك طالق بذلك الطلاق الأول: دين الخ 88
109 إذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت، أو خلت الدار الخ 88
110 إن قال: أنت طالق إن طلعت الشمس، أو قدم الحاج فهل هو حلف؟ 89
111 إن قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو قال إن كلمتك فأنت طالق الخ 89
112 إن قال لامرأتيه: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده الخ 89
113 إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحقق ذلك، أو زجرها فقال: تنحي، أو اسكتي الخ 91
114 يحتمل أن بحنث بالكلام المتصل بيمينه. لأن إتيانه به يدل على إرادته الكلام المنفصل عنها. 91
115 إن قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق. فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر الخ 92
116 إن قال: إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته، فلم يسمع الخ 92
117 إن كلمته سكران أو أصم. أو مجنونا يسمع كلامها: حنث. 93
118 إن كلمته ميتا، أو غائبا، أو مغمى عليه، أو نائما لم يحنث. 94
119 إن قال لامرأتيه: إن كلما هذين فأنتما طالقتان وكلمت كل واحدة واحدا منهما: طلقتا. 94
120 إن قال: إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق، فنهاها فخالفته الخ 96
121 إذا قال: إذا خرجت بغير إذني أو إلا بإذني، أو حتى آذن لك فأنت طالق الخ. 98
122 إن قال: خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت تريد الحمام وغيره طلقت. 99
123 وإن خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره طلقت. 100
124 إذا قال: أنت طالق إن شئت، أو كيف شئت، أو حيث شئت أو متى شئت الخ. 100
125 إن قال: أنت طالق إن شئت، وشاء أبوك 101
126 إن قال: أنت طالق إن شاء زيد فمات أو جن أو خرس قبل المشيئة فشاء طلقت وإلا فلا. 102
127 إن قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد. فمات أو جن أو خرس: طلقت. 103
128 إن قال: أنت طالق واحدة، إلا أن يشاء زيد ثلاثا، فشاء ثلاثا الخ. 103
129 إن قال: أنت طالق إن شاء الله الخ 104
130 إن قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله. 105
131 إن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله الخ 106
132 إن قال: أنت طالق لرضا زيد، أو مشيئته الخ 109
133 إن قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق الخ 110
134 فصل في مسائل متفرقة 111
135 إن قال أنت طالق إذا رأيت الهلال الخ. 111
136 إن قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق الخ 112
137 إن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا وكذا جاهلا الخ 114
138 إن حلف لا يدخل على فلان بيتا، أولا يكلمه أو لا يسلم عليه، أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه الخ. 114
139 إن خلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه 117
140 إن حلف لا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده، أو دخل طاق الباب الخ 118
141 إن خلف لا يلبس ثوبا اشتراه زيد أ, نسجه، أو لا يأكل طعاما طبخه زيد الخ 118
142 إن اشترى غيره شيئا فخلطه بما اشتراه فأكل مما اشتراه شريكه الخ 119
143 باب التأويل في الحلف 120
144 إن لم يكن ظالما فله تأويله 120
145 إذا أكل تمرا فحلف لتخبرني بعدد ما أكلت أو لتميزن الخ 121
146 إن حلف ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه ولا يجد طعم الملح الخ. 121
147 إن حلف لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه الخ 123
148 إن كان واقفا حمل منه مكرها، وإن استحلفه ظالم مال فلان عندك وديعة الخ 124
149 إن حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا الخ. 124
150 باب الشك في الطلاق 138
151 إذا شك: هل طلق أم لا؟ 138
152 إن شك في عدد الطلاق 139
153 قول الخرقي فيمن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة، فوقعت في تمر الخ 140
154 إن قال لامرأتيه: إحداكما طالق. ينوى واحدة معينة طلقت وحدها وإن لم ينو أخرجت المطلقة بالقرعة 141
155 إن طلق واحدة بعينها وأنسيها 143
156 إن تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة الخ 144
157 إن طار طائر. فقال: إن كان هذا غرابا ففلانة طالق الخ 144
158 إن قال: إن كان غرابا ففلانة طالق. وإن كان حماما ففلانة طالق. 146
159 إن قال: إن كان غرابا فعبدي حر فقال آخر: إن لم يكن غرابا فعبدي حر 146
160 إن اشترى أحدهما عبد الآخر أقرع بينهما حينئذ 146
161 إن قال لامرأته و أجنبية: إحداكما طالق، أو قال: سلمي طالق الخ 147
162 إن نادى امرأته، فأجابته امرأة له أخرى. فقال: أنت طالق 148
163 إن قال: علمت أنها غيرها وأردت طلاق المناداة 148
164 باب الرجعة 150
165 إذا طلق امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث... فله رجعتها ما دامت في العدة 150
166 ألفاظ الرجعة. 150
167 إن قال: نكحتها، أو تزوجتها 151
168 هل من شرطها الإشهاد؟ 152
169 الرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء 152
170 يباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها لمن تستشرف له و تتزين 153
171 وتحصل الرجعة بوطئها نوي الرجعة أو لم ينو 154
172 ولا تحصل بمباشرتها والنظر فرجها والخلوة بها لشهوة 156
173 لا يصح تعليق الرجعة بشرط ولا يصح الارتجاع في الردة 157
174 إن طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل: فهل له رجعتها؟ 157
175 إن انقضت عدتها ولم يراجعها بانت، ولم تحل إلا بنكاح جديد وتعود إليه على ما بقي من طلاقها 159
176 إن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم الخ 159
177 إن لم تكن له بينة رجعتها: لم تقبل دعواه الخ 160
178 إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها الخ 161
179 أقل ما يمكن انقضاء العدة به من الأقراء تسعة وعشرون يوما ولحظة الخ 161
180 إن قلنا: الطهر خمسة عشر الخ 162
181 إذا قالت: انقضت عدتي. فقال: قد كنت واجعتك فأنكرته 163
182 إن تداعيا معا: قدم قولها الخ 163
183 إذا طلقها ثلاثا: لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأ في القبل الخ 164
184 إن كان مجبوبا وبقي من ذكره قد والحشفة فأولجه الخ 165
185 إن وطئت في نكاح فاسد: لم تحل إن وطئها زوج في حيض أو نفاس، أو إحرام 166
186 إن كانت أمة فاشتراها مطلقها وإن طلق العبد امرأته طلقتين الخ 167
187 إذا غاب عن مطلقته فأتته فذكرت: أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها الخ 167
188 باب الإيلاء 169
189 يشترط له أربعة شروط أحدها: الحلف على ترك الوطء في القبل 169
190 إن تركه بغير يمين: لم يكن موليا الخ 169
191 إن حلف على ترك الوطء في الفرج بلفظ لا يحتمل غيره كلفظة الصريح 171
192 إن قال: والله لا وطئتك، أو لا جامعتك، أو لا باضعتك، أو لا باشرتك أو لا بايعتك الخ 171
193 سائر الألفاظ لا يكون موليا فيها إلا بالنية 171
194 الشرط الثاني: أن يحلف الله تعالى أو بصفة من صفاته 173
195 إن حلف بنذر أو عتق أو طلاق لم يصر موليا في الظاهر عنه 173
196 الثالث: أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر 174
197 أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل منها الخ 175
198 أو يقول: والله لا وطئتك حتى تحبلي لأنها لا تحبل إذا لم يطأها 175
199 إن قال: إن وطئتك فو الله لا وطئتك، أو إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك 176
200 إن قال: والله لا وطئتك في السنة إلا مرة إلا يوما 176
201 إن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة شهر 177
202 إن قال: والله لا وطئتك إن شئت فشاءت. 177
203 إلا أن يريد واحدة بعينها، فيكون موليا منها وحدها 179
204 إن قال: والله لاطئت كل واحدة منكن. 179
205 إن قال: والله لا أطؤكن: فهي كالتي فبلها 179
206 إن آلى من واحدة، وقال للأخرى: شركتك معها 180
207 الشرط الرابع: أن يكون من زوج يمكنه الجماع، ويلزمه الكفارة بالحنث 181
208 أما العاجز عن الوطء بجب أو شلل: فلا يصح إيلاؤه 181
209 لا يصح إيلاء الصبي 182
210 في إيلاء السكران وجهان ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء 183
211 إذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر. فإن كان بالرجل عذر يمنع الوطء 183
212 إن طرأ بها: استؤنفت المدة عند زواله إلا الحيض 184
213 إن طلق في أثناء المدة: انقطعت فإن راجعها أو نكحها الخ 185
214 إن كان العذر به: أمر أن يفئ بلسانه 186
215 إن كان مظاهرا فقال: أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري 187
216 إن وطئها دون الفرج، أو في الدبر: لم يخرج من الفيئة 187
217 إن وطئها في الفرج وطئا محرما فقد فاء 188
218 إن لم يفئ، وأعفته المرأة: سقط حقها. وإن لم تعفه: أمر الطلاق الخ 189
219 إن طلق ثلاثا أو فسخ: صح 190
220 إن ادعى أن المدة ما انقضت أو أنه وطئها، وكانت ثيبا الخ 191
221 كتاب الظهار 193
222 وهو أن يشبه امرأته، أو عضوا منها. 193
223 بظن من تحرم عليه على التأييد أو بها، أو بعضو منها، فيقول: أنت على كظهر أمي، أو كيد أختي أو خالتي، من نسب أو رضاع 193
224 إن قال: أنت علي كأمي 193
225 أنت عندي كأمي أو مثل أمي: كان مظاهرا 193
226 إن قال: أردت كأمي في الكرامة أو نحوه: دين. وهل يقبل في الحكم؟ 194
227 إن قال أنت كأمي أو مثل أمي فذكر أبو الحطاب فيها روايتين. 194
228 أنت على كظهر أبي، أو كظهر أجنبية، أو أخت زوجتي أو عمتها، أو خالتها. 195
229 أنت علي كظهر البهيمة: لم يكن مظاهرا. 196
230 أنت على حرام فهو مظاهر، إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا. فهل يكون ظهارا، أو ما نواه؟ 196
231 ويصح من كل زوج يصح طلاقه. 197
232 مسلما كان أو ذميا. 198
233 إن ظاهر من أمته أو أم ولد: لم يصح. 199
234 قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي: لم تكن مظاهرة وعليها كفارة ظهار. 200
235 عليها التمكين قبل التكفير. 201
236 إن قال لأجنبية: أنت على كظهر أمي: لم يطأها إن نزوجها حتى يكفر. 202
237 إن قال: أنت علي حرام - يريد في كل حال - وإن أراد في تلك الحال. فلا شئ عليه. لأنه صادق 202
238 يحرم وطء المظاهر منها قبل التكفير 203
239 هل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج؟ 204
240 تجب الكفارة بالعود. وهو الوطء نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وأنكر على الإمام مالك أنه العزم على الوطء. 204
241 لو مات أحدهما. أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة عليه وإن وطئ التكفير: أثم الخ. 205
242 إن ظاهر من امرأته الأمة، ثم اشتراها: لم تحل له حتى تكفر. وأن كرر الظهار قبل التكفير: فكفارة واحدة. 206
243 إن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة فإن كان بكلمات فلكل واحدة كفارة. 207
244 كفارة الظهار هي على الترتيب تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكينا 208
245 الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب في إحدى الروايتين. 209
246 إذا شرع في الصوم، ثم أيسر: لم يلزمه الانتقال عنه. 211
247 من ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه الخ. 211
248 من له خادم يحتاج إلى خدمته، أو داري سكنها، أو دابة يحتاج إلى ركوبها الخ. 211
249 وإن وجدها بزيادة لا تجحف به فعلى وجهين. 212
250 إن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة لزمه. 212
251 ولا يجزئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة. 214
252 ولا تجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا الخ. 215
253 ولا يجزئ المريض المأيوس منه، ولا غائب لا يعلم خبره. 216
254 ولا أخرس لا تفهم إشارته. ولا من اشتراه بشرط العتق في ظاهر المذهب. 217
255 ولا أم الولد في الصحيح عنه ولا مكاتب قد أدى من كتابه شيئا في اختيار شيوخنا. 218
256 ويجزئ الأعرج يسيرا والمجدوع الأنف، والأذن والمحبوب، والخصي، ومن تخنق في الأحيان، والأصم والأخرس الذي يفهم الإشارة وتفهم إشارته. 219
257 المدبر والمعلق عتقه بصفة وولده الزنا، والصغير. 220
258 وإن أعتق نصف عبد - وهو معسر - ثم اشترى باقيه فأعتقه: أجرة الخ 221
259 إن أعتقه - وهو موسى - فسرى: لم يجزه الخ 222
260 فمن لم يجد ورقبة فعليه صيام شهرين متتابعين، حرا كان أو عبدا ولا تجب نية التتابع. 223
261 فإن تخلل صومها صوم شهر رمضان أو فطر واجب الخ 224
262 كذلك إن خافتا على ولديهما. 225
263 إن أفطر لغير عذر أو صام تطوعا أو قضاء عن نذر أو كفارة أخرى إن أفطر لعذر يبيح الفطر. 226
264 إن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا: انقطع التتابع 227
265 إن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع 228
266 فإن لم يستطع الصيام لزمه إطعام ستين مسكينا مسلما 228
267 صغيرا كان المسكين أو كبيرا، إذا أكل الطعام 229
268 ولا يجوز دفعها إلى مكاتب 229
269 إن دفعها إلى من يظنه مسكينا، فبان غنيا وإن ردها على مسكين واحد ستين يوما الخ 230
270 إن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين 231
271 والمخرج في الكفارة: ما يجزئ في الفطرة 231
272 إن كان قوت بلده ذلك أجزأه منه 232
273 لا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غير أقل من مدين ولا من الخبز أقل من رطلين بالعراقي. 233
274 إن أخرج القيمة، أو غدي المساكين أو عشاهم. 233
275 ولا يجزئ الإخراج إلا بنية. 233
276 إن كان عليه كفارات من جنس أو من أجناس الخ. 234
277 إن كانت عليه كفارة واحدة نسي سببها. 234
278 كتاب اللعان 235
279 اللعان. وصفته: أن يبدأ الزوج فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين الخ 235
280 تقول هي: أشهد الله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 236
281 إن أبدل لفظة أشهد ب‍ أقسم أو أحلف 237
282 من قدر على اللعان بالعربية: لم يصح منه إلا بها وإن فهمت إشارة الأخرس أو كتابته. 238
283 هل يصح لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطقه بالإشارة 238
284 هل اللعان شهادة أو يمين؟ 239
285 السنة أن يتلاعنا قياما بمحضر جماعة 239
286 وأن يكون في الأوقات والأماكن المعظمة وبحضرة الحاكم 240
287 إن كانت المرأة خفرة: بعث الحاكم من يلاعن عن بينهما. 241
288 إذا قذف الرجل فساده 241
289 لا يصح إلا يشرط ثلاثة. أحدها: إن يكون بين زوجين عاقلين بالغين الخ 242
290 إن قذف أجنبية أو قال لامرأته: زينت قبل أن أنكحك. 244
291 إن أبان زوجته، ثم قذفها بزني في النكاح أو قذفها في نكاح فاسد وبينهما ولد. 244
292 إذا قذف زوجته الصغير أو المجنونة 244
293 إن قال: وطئت بشبهة، أو مكرهة 245
294 إن قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني 246
295 إن قال ذلك بعد أن أبانها فشهدت بذلك امرأة مرضية أنه ولد على فراشه 247
296 إن ولدت توأمين فأقر بأحدهما ونفي الآخر 248
297 إن صدقته أو سكتت: لحقه النسب 248
298 إن لاعن ونكلت الزوجة خلى سبيلها 249
299 لا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة 250
300 إذا تم الحد بينهما: ثبت أربعة أحكام أحدهما سقوط الحد عنه، أو التعزير الثاني الفرقة بينهما 251
301 الثالث: التحريم المؤبد 252
302 إن لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها 253
303 الرابع: انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان. 253
304 إن نفي الحمل في التعانه 255
305 ومن شرط نفي الولد: أن لا يوجد دليل على الإقرار به الخ. 255
306 إن قال: لم أعلم به أو لم أعلم أن لي نفيه. 256
307 إن أخره لحبس، أو مرض، أو غيبة، أو شئ يمنعه ذلك. 257
308 متى أكذب نفسه بعد نفيه 257
309 فيما يحلق من النسب من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه الخ. 258
310 ولأقل من اربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه 259
311 أولا كثر من اربع سنين منذ أبانها 259
312 أو أقرت بانقضاء عدتها بالقرء ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر بعدها 259
313 أو مقطوع الذكر، أو الاثنتين وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا: يلحقه نسبه وفيه بعد 261
314 ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه. 263
315 وإن ادعى العزل. 264
316 هل يحلف؟ 265
317 إن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها 265
318 إن لم يستبرئها فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر الخ 266
319 إن ادعاه البائع: فلم يصدقه المشتري 267
320 كتاب العدد 270
321 كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة: فلا عدة عليها 270
322 إن خلا بها وفي مطاوعة ولو مع مانع فلها العدة 270
323 إلا أن لا يعلم بها كالأعمى 271
324 والحمل الذي تنقضي به العدة: ما يتبين فيه شئ من خلق الإنسان 272
325 إن وضعت مضغة لا يتبين فيها شئ 272
326 إن أتت بولد لا يلحقه نسبه. 273
327 أقل مدة الحمل وأكثرها وأقل ما يتبين به الولد 274
328 إن مات زوج الرجعية: استأنفت عدة الوفاة من حين موته. 275
329 إن طلقها في الصحة طلاقا بائنا، ثم مات في عدتها 276
330 إن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن الخ 277
331 إن تزوجت قبل زوالها. 277
332 إن ظهر بها ذلك بعد نكاحها فاسد 278
333 إذا مات عن امرأة نكاحها فاسد 278
334 الثالث ك ذات اقراء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها عدتها ثلاث قروء 278
335 القرء الحيض 279
336 الرابع: اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر الخ. 281
337 عدة المعتق بعضها 282
338 حد الإياس: خمسون سنة. 282
339 إن حاضت الصغيرة في عدتها: انتقلت إلى القرء. 284
340 إن يئست ذات القرء في عدتها 285
341 الخامس، من ارتفع حيضها، لا ندري ما رفعه 285
342 إن كانت أمة: اعتدت بأحد عشر شهرا 286
343 عدة الجارية التي أدركت ولم تحض والمستحاضة الناسية: ثلاثة أشهر 286
344 أما التي عرفت ما رفع الحيض 287
345 السادسة: امرأة المفقود 288
346 هل تفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة الخ 289
347 إذا حكم بالفرقة: نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن. 290
348 إذا تربصت اربع سنين واعتدت للوفاة وتزوجت ثم قدم زوجها الأول 291
349 يأخذ صداقها منه 292
350 هل يأخذ صداقها الذي أعطاها أو الذي أعطاها الثاني؟ 293
351 أما من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة وامرأة الأسير 294
352 ومن طلقها زوجها، أو مات عنها، وهو غائب عنها 294
353 عدة الموطوأة بشبهة 294
354 عدة المزني بها كعدة المطلقة 295
355 إذا وطئت المعتدة بشبهة أو غيرها: أتمت العدة ثم استأنفت المعدة من الوطء. 296
356 إن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا كذلك وإن أصابها بشبهة 297
357 إن تزوجت في عدتها: لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها الخ 298
358 إن أتت بولد من أحدهما: انقضت عدتها به منه إلخ 299
359 وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين 299
360 إن وطئ رجلان امرأة 300
361 وإن طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية الخ 300
362 وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها الخ 300
363 إن طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فيها قبل دخوله بها الخ. 301
364 فصل في الإحداد 301
365 يجب الإحداد على المعتدة من الوفاة 301
366 لا يجب في نكاح فاسد. 303
367 سواء في الإحداد والمسلمة والذمية 303
368 والإحداد: اجتناب الزينة والطيب 303
369 اجتناب الحناء والخضاب والكحل الأسود والحفاف. 304
370 لا يحرم عليها الأبيض من الثياب. وإن كان حسنا ولا الملون لدفع الوسخ 305
371 قول الخرقي وتجتنب النقاب 306
372 فصل: تجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه الخ. 306
373 لا تخرج ليلا ولها الخروج نهارا لحوائجها 308
374 إذا أذن لها في النقلة إلى بلد السكنى فيه. 309
375 إن سافر بها فمات في الطريق وهي قربية: لزمها العود. 309
376 إن أذن لها في الحج فأحرمت به ثم مات 310
377 إن لم تكن أحرمت أو أحرمت بعد موته 310
378 السفر القريب دون مسافة القصر 311
379 أما المبتوتة: فلا تجب عليها العدة في منزله 312
380 فوائد: 312
381 الأول: إذا أراد زوج البائن إسكانها في منزله تحصينا لفراشه الخ 312
382 الثانية: لو كانت دار المطلق متسعة لهما إلخ 313
383 الثالثة: لو غاب من لزمته السكنى لها أو منعها منها. 313
384 الرابعة حكم الرجعية في العدة حكم المتوفى عنها زوجها. 313
385 الخامسة: ليس له الخلوة بالبائن منه إلا مع زوجته أو محرم أحدهما 313
386 السادسة: يجوز إرداف محرم 315
387 باب استبراء الإماء 316
388 يجب الاستبراء في ثلاثة مواضع. 316
389 أحدهما: إذا ملك أمة لم يحل له وطؤها الخ 316
390 هل له الاستمتاع بالمسبية فيما دون الفرج؟ 316
391 سواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة 317
392 إن أعتقها قبل يستبرئها ولها نكاح غيره إن لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤها 318
393 الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، هل يجب استبراؤها؟ 319
394 إن اشترى زوجته أو عجزت مكاتبته أو فك أمته من الرهن: حلت بغير استبراء. 319
395 إن أسلمت المجوسية أو المرتدة حلت بغير استبراء 320
396 إن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض: أجزأه 320
397 فوائد إحداها: وكيل البائع كالبائع. 321
398 الثانية: بجزء استبراء من ملكها بشراء أو وصية الخ 321
399 الثالثة: لو حصل استبراء زمن الخيار إلخ 321
400 إن باع أمته، ثم عادت إليه بفسخ أو غيره بعد القبض وجب استبراؤها 322
401 الثاني: إذا وطئ أمته، ثم أراد تزوجها: لم يجز حتى يستبرئها. 323
402 إن أراد بيعها فعلى روايتين. 323
403 إن لم يطأها: لم يلزمه استبراؤها في الموضعين. 324
404 الثالث: إذا أعتق أو ولده، أو أمة كان يصيبها أو مات عنها: لزمها استبراء نفسها. 324
405 إن مات زوجها، وسيدها ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام الخ 325
406 إن اشتراك رجلان في وطء أمة: لزمها استبراءان. 325
407 الاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملا: أو بحيضة إن كانت ممن تحيض أو بمضي شهر إن كانت أيسة، أو صغيرة. 326
408 إن أرتفع حيضها لا تدري ما رفعه: فبعشرة أشهر. 327
409 يحرم الوطء في الاستبراء فإن فعل لم ينقطع الاستبراء. 328
410 كتاب الرضاع 329
411 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وصار ولداهما 329
412 لا تنتشر الحرمة إلى من في درجته من إخوانه، ولا إلى من قصر أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه 329
413 إن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلا: صار ولدا الخ 330
414 قال أبو الخطاب: وكذلك الولد المنفي باللعان. 330
415 إن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم. 331
416 لا ينشر الحرمة غير لبن المرأة 332
417 لا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين أحدهما: أن يرتضع في العامين 333
418 الثاني أن يرتضع خمس رضعات في ظاهر المذهب. 334
419 متى أخذ الثدي فامتص منه ثم تركه إلخ 335
420 السعوط والوجور كالرضاع ويحرم لبن الميتة 336
421 يحرم اللبن المشوب 337
422 الحقنة لا تنتشر الحرمة 338
423 إذا تزوج كبيرة، ولم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن 339
424 إن أرضعت اثنتين منفردتين 340
425 إن أرضعت الثلاث متفرقات 340
426 كل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فالزوج يرجع عليه بنصف مهرها 340
427 إن أفسدت نكاح نفسها: سقط مهرها 341
428 إن كان بعد الدخول وجب لها مهرها 341
429 ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرها 342
430 إن أرضعت امرأة الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحها فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى 342
431 إن كانت الصغرى هي التي دبت إلى الكبرى فارتضعت منها فلا مهر لها 342
432 لو كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن فأرضعن امرأة له أخرى إلخ 343
433 لو كان له ثلاث نسوة فأرضعن امرأة صغرى. 344
434 إن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن فأرضعن ثلاث نسوة له صغار الخ 346
435 إن أرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتين الخ 346
436 إذا طلق امرأته ولها منه لئن فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه الخ 347
437 إذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين إن شهد به امرأة مرضية. 348
438 إذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع الخ 348
439 إن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع الخ 349
440 لو قال الزوج هي ابنتي من الرضاع، وهي سنه أو أكبر منه الخ 349
441 لو تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت ولم يزد لبنها الخ 350
442 انقطع لبن الأول ثم تاب بحملها من الثاني 350
443 كتاب النفقات 352
444 يجب على الرجال نفقة امرأته مالا غنى لها عنه وكسوتها بالمعروف ومسكنها بما يصلح لمثلها 352
445 إن تنازعا فيها: رجع الأمر إلى الحاكم. 352
446 لها ما يكتسي مثلها به من جيد الكتان والقطن والخز 352
447 للفقير تحت الفقير قدر كفايتها من من أدنى خبز البلد 353
448 للمتوسط تحت المتوسط، أو إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ما بين ذلك 354
449 عليه ما يعود بنظافة المرأة 355
450 أم الطيب والحناء والخضاب ونحوه: فلا يلزمه 356
451 إن احتاجت إلى من يخدمها 357
452 تلزمه نفقة الخادم بقدر نفقة الفقيرين، إلا في النظافة 358
453 لا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد 359
454 إن قال أن أخدمك فهل يلزمها قبول ذلك؟ الخ 359
455 عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها، كالزوجة سواء 360
456 أما البائن بفسخ، أو طلاق فان كانت حاملا: فلها النفقة والسكنى 360
457 وإلا فلا شئ لها 361
458 إن لم ينفق عليها يظنها حائلا، ثم تبين أنها حامل 362
459 إن أنفق عليها يظنها حاملا ثم بانت حائلا 362
460 هل تجب النفقة لحملها ن أو لها من أجله؟ 363
461 أما المتوفى عنها زوجها فإن كانت حائلا: فلا نفقة لها ولا سكنى 368
462 إن كانت حاملا: فهل لها ذلك؟ 369
463 عليه دفع النفقة إليها في صورتها وكل يوم الخ 371
464 إن طلب أحدهما دفع القيمة 371
465 عليه كسوتها كل عام 371
466 إذا قبضتها، فسرقت أن تلفت 372
467 إذا انقضت السنة وهي صحيحة: فعليه كسوة السنة الأخرى 372
468 إن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة فهل يرجع عليها بقسطه؟ 373
469 لها التصرف في النفقة 374
470 إن غاب مدة، ولم ينفق 374
471 إذا بذلت المرأة تسليم نفسها وهي ممن يوطأ مثلها الخ 376
472 إن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها الخ 377
473 إن بذلته والزوج غائب: لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم الخ 377
474 إن منعت تسليم نفسها، أو منعها أهلها. 377
475 لها أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال، بخلاف الآجال 378
476 إن سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا فهي كالحرة 379
477 وإن كانت تأوى إليه ليلا وعند السيد نهارا 379
478 إذا نشزت المرأة أو سافرت بغير إذنه 380
479 أو تطوعت بصوم أو حج: فلا نفقة لها. 381
480 وإن بعثها في حاجة أو أحرمت بحجة الإسلام: فلها النفقة 381
481 إن أحرمت بمنذور معين في وقته 382
482 إن سافرت لحاجتها بإذنه: فلا نفقة لها. 382
483 إن اختلفا في نشوزها أو تسليم النفقة إليها أو اختلفا في بذل التسليم. 383
484 إن أعسر الزوج بنفقتها، أو بعضها أو بالكسوة 383
485 إن اختارت المقام ثم بدا لها الفسخ 385
486 إن أعسر بالنفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو الأدم أو نفقة الخادم 387
487 تكون النفقة دينا في ذمته 388
488 إن أعسر بالسكنى أو المهر: فهل لها الفسخ؟ 388
489 إن أعسر زوج الأمة فرضيت، أو زوج الصغيرة أو المجنونة 389
490 إن منع النفقة أو بعضها، مع اليسار وقدرت له على مال الخ 390
491 إن غيبه وصبر على الحبس 390
492 إن غاب ولم يترك لها نفقة ولم تقدر على مال ولا الاستدانة عليه: فلها الفسخ 391
493 لا يجوز الفسخ في ذلك إلا بحكم حاكم 391
494 باب نفقة الأقارب والمماليك 392
495 يجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء 392
496 تلزمه نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم 393
497 أما ذوو الأرحام فلا نفقة له عليهم 395
498 إن كان للفقير وراث: نفقته عليهم على قدر إرثهم منه 396
499 على هذا حساب النفقات إلا إن يكون له أب 396
500 من له ابن فقير أو أخ موسر 397
501 من له أم فقيرة وجدة موسرة 398
502 من كان صحيحا مكلفا لا حرقة له سوى الوالدين 398
503 إن لم يفضل عنده إلا نقة واحدة إن كان له أبوان جعله بينهما 400
504 إن كان معهما ابن 401
505 إن كان أب وجد أو ابن وابن ابن 401
506 ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين 402
507 إن ترك الإنفاق الواجب مدة الخ 403
508 من لزمته نفقة رجل فهل تلزمه نفقة امرأته؟ 404
509 ليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها. 405
510 إن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه. 406
511 إذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها 407
512 على السيد الإنفاق على رقيقة قدر كفايتهم وكسوتهم. 408
513 وتزويجهم إذا طلبوا ذلك إلا الأمة إذا كان يستمتع بها 409
514 يداويهم إذا مرضوا 410
515 ولا يجبر العبد على الخارجة 411
516 متى امتنع السيد من الواجب عليه وطلب العبد البيع لزمه بيعه 412
517 له تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته 412
518 للعبد أن يتسرى بإذن سيده 413
519 على الرجال بإطعام بهائمه وسقيها. 414
520 لا يحملها ما لا تطيق 415
521 إن عجز عن الإنفاق عليها أجبر عن بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كان مما يباح أكله 415
522 باب الحضانة 416
523 أحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه: أمه ثم أمهاتها. 416
524 ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته 417
525 ثم الأخت للأبوين، ثم للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمة 418
526 قول الخرقي: خالة الأب أحق من خالة الأم. 419
527 تكون للعصبة 420
528 إذا امتنعت الأم من حضانتها 421
529 إن عدم هؤلاء: فهل للرجال من ذوي الأرحام حضانة؟ 422
530 لا حضانة لرقيق ولا فاسق. 423
531 ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل 424
532 إن زالت الموانع رجعوا إلى حقوقهم 425
533 متى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليكنه فلأب أحق بالحضانة 427
534 إن اختل شرط من ذلك فالمقيم منهما أحق 428
535 إذا بلغ الغلام سبع سنين: خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. 429
536 إن عاد فاختار الآخر نقل إليه ثم إن اختار الأول رد إليه وإن لم يختر أقرع بينهما 430
537 إن استوى اثنان في الحضانة. 430
538 ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها 432
539 كتاب الجنايات 433
540 القتل على أربعة أضرب: عمد وشبه عمد وخطأ وما أجرى مجرى الخطأ 433
541 أقسام العمد: أن يجرحه بماله مور في البدن، من حديد أو غيره 434
542 إلا أن يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال 435
543 إن بقي من ذلك ضمنا حتى مات أو كان العرز بها في مقتل 435
544 إن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات 435
545 إن قطعها حاكم من صغير أو وليه 436
546 الثاني أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط أو بما يغلب على الظن أنه يموت به أو بعيد الضرب بصغير 436
547 أو يضربه به في مقتل أو في حال ضعف قوة مرض أو صغر أو كبر أو في حر أو برد 437
548 الثالث: القاؤه في تربية أسد. 437
549 أو أنهشه كلبا أو سبعا أو حية أو ألسعة عقربا من القواتل ونحو ذلك فقتله 438
550 الرابع: القاؤه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منهما. 438
551 الخامس: حنقه بحبل أو غيره 439
552 السادس: حبسه ومنعه الطعام والشراب 439
553 السابع: إسقاؤه سما لا يعلم به 440
554 إن ادعى القاتل بالسم: أنني لم أعلم أنه سم قاتل. 440
555 الثامن: أن يقتله بسحر يقتل غالبا 440
556 التاسع: أن يشهد على رجل بقتل عمد أو ردة أو زنا فيقتل بذلك. 441
557 أو يقول الحاكم: عملت كذبهما وعمدت قتله 442
558 شبه العمد: أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا الخ 445
559 أو يقتل عاقلا فيصبح به فيسقط 446
560 الخطأ على ضربين. أحدهما: أن يرمي الصيد أو يفعل ماله 446
561 الثاني: أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ويكون مسلما 447
562 عمد الصبي والمجنون وتقتل الجماعة بالواحد 448
563 إن جرحة أحدهما جرحا، والآخر مائة وإن قطع أحدهما من الكوع ثم قطعه الآخر من المرفق 449
564 إن فعل أحدهما فعلا لا تبقي الحياة معه 450
565 إن رماء لحسة فتلقاه حوت فابتلعه 452
566 إن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عبده بالقتل 453
567 إن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به 454
568 إن أمسك إنسانا لآخر ليقتله 456
569 إن كتف إنسانا وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات 457
570 إذا اشترك في القتل اثنان 458
571 في شريك السبع وشريك نفسه وجهان. 459
572 لو جرحة إنسان عمدا فداوي جرحه بسم 460
573 أو خاطه في اللحم، أو فعل ذلك ولية أو الإمام 461
574 باب شروط القصاص وهي أربعة 462
575 أحدها: أن يكون الجاني مكلفا 462
576 في السكران وشبهه روايتان 462
577 أو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات أو رمي حربيا فأسلم قبل أن يقع به السهم. 463
578 إن رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به 464
579 في الدبة وجهان 464
580 إن قطع يد مسلم فارتد ومات 465
581 الثالث: أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني 467
582 يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد 469
583 لو جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح وعتق ومات 470
584 إن رمى مسلم ذميا عبدا 471
585 لو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه عتق وأسلم 472
586 إن كان يعرفه مرتد 472
587 الرابع: أن يكون أبا للمقتول فلا يقتل الوالد 473
588 يقتل الولد بكل واحد منهما 474
589 متى روث ولده القصاص أو شيئا منه 474
590 لو قتل أحد الابنين أباه والآخر أمه وهي زوجة الأب 474
591 إن قتل من لا يعرف وادعى كفره أو رقه أو ضرب ملفوفا فقده 475
592 أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله 476
593 أو تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما 477
594 باب استيفاء القصاص 479
595 يشترط له ثلاثة شروط أحدهما: أن يكون مستحقه مكلفا 479
596 إلا أن يكون لهما أب 479
597 إن كان محتاجين إلى النفقة 479
598 إن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا 480
599 الثاني: اتفاق جميع الأولياء على استيفائه وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض 481
600 إن عفا بعضهم: سقط القصاص و إن كان المعافي زوجا أو زوجة. 481
601 للباقين حقهم من الدية على الجاني 481
602 إن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص 482
603 إن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشهور 482
604 كل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام 482
605 من لا وارث له وليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء عفا 483
606 الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل 484
607 لا يقتص منها في الطرف حال حملها 484
608 حكم الحد في ذلك حكم القصاص 485
609 إن ادعت الحمل احتمل أن يقبل منها فتحبس حتى يتبين أمرها 485
610 إن اقتص من حامل: وجب ضمان جنينها على قاتلها 486
611 لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان 487
612 إن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني 488
613 الولي مخير بين الاستيفاء بنفسه 488
614 إن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء 489
615 لا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف 490
616 إن قطع يده من مفصل أو غيره أو أوضحه 491
617 لا يجوز الزيادة على ما أتى 493
618 إن قتل واحد جماعة فرضوا بقتله 494
619 إن قتل وقطع طرفا: قطع طرفه ثم قتل لولي المقتول 495
620 إن قطع أيدي المقتول فهو في حكم القتل 495