وقيل لا يجب عليه إلا دية الطرف فقط.
وأطلقهما في المغني والشرح والفروع.
وقيل لا يجب عليه شيء سواء كان عمدا أو خطأ.
ويحتمل دخول هذا القول في كلام المصنف.
قوله (وإن عاد إلى الإسلام ثم مات وجب القصاص في النفس في ظاهر كلامه).
وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب وهو المذهب.
قال في المحرر وغيره نص عليه.
واختاره أبو بكر وغيره.
وجزم به في الوجيز والمنور.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والخلاصة وغيرهم.
وقال ابن أبي موسى يتوجه سقوط القود بالردة.
وقال القاضي إن كان زمن الردة مما تسرى فيه الجناية فلا قصاص فيه.
اختاره صاحب التبصرة.
فعلى هذا القول لا يجب إلا نصف الدية فقط على الصحيح من المذهب.
جزم به في المحرر والنظم.
وقدمه في الرعايتين والفروع والحاوي الصغير.
وقيل تجب كلها.
فائدة لو رمى ذمي سهما إلى صيد فأصاب آدميا وقد أسلم الرامي فقال الآمدي يجب ضمانه في ماله.
وبذلك جزم صاحب المحرر والكافي وغيرهما.