وهما وجهان مطلقان في المذهب ومسبوك الذهب نقلهما في الفروع عنه.
قال في الرعاية فإن قتل عبد زيد عبده الآخر فله قتله دون العفو على مال.
قلت فيعايى بها.
وعموم كلامه أيضا يشمل ما لو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لذمي وهو صحيح وهو أحد الوجهين.
وهو ظاهر كلام الأصحاب وهو الصواب.
وقيل لا يقتل به.
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
فائدة لا يقتل مكاتب بعبده.
فإن كان ذا رحم محرم منه كأخيه ونحوه فوجهان.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
أحدهما لا يقتل به وهو المذهب.
جزم به في المنور وقدمه في النظم.
والثاني يقتل به.
تنبيه ظاهر قوله أن يساويه في الدين والحرية أو الرق أنه لو قتل من بعضه حر مثله أو أكثر منه حرية أنه يقتل به وهو صحيح وهو المذهب والصحيح من الوجهين.
صححه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
وقطع به الزركشي وغيره.
وقدمه في الرعاية الكبرى وغيره.
وقيل لا يقتل به.