ولو أقر الثاني بعد إقرار الأول قتل الأول لعدم التهمة ومصادفته الدعوى.
وقال في المغني في القسامة لا يلزم المقر الثاني شيء.
فإن صدقه الولي بطلت دعواه الأولى ثم هل له طلبه فيه وجهان.
ثم ذكر المنصوص وهو رواية حنبل وأنه أصح لقوله عمن أحيا نفسا.
وذكر الخلال وصاحبه رواية حنبل ثم رواية مهنا ادعى على رجل أنه قتل أخاه فقدمه إلى السلطان فقال إنما قتله فلان فقال فلان صدق أنا الذي قتلته فإن هذا المقر بالقتل يؤخذ به.
قلت أليس قد ادعى على الأول قال إنما هذا بالظن فأعدت عليه فقال يؤخذ الذي أقر أنه قتله.