اختاره القاضي والمصنف وغيرهما.
فيصح تمثيل المصنف بقطع اليد من المفصل.
والطريق الثاني أنه لا يقتص من الطرف رواية واحدة وهي طريقة أبي الخطابي وجماعة.
ففي كل من المسألتين طريقان ولكن الترجيح مختلف.
وحيث قلنا يفعل به مثل ما فعل وفعل فإن مات وإلا ضربت عنقه.
وفي الانتصار احتمال أو الدية بغير رضاه.
وقال في الفروع وأطلق جماعة رواية يفعل به كفعله غير المحرم واختاره أبو محمد الجوزي.
وعنه يفعل به كفعله إن كان موجبا وإلا فلا.
وعنه يفعل به كفعله إن كان موجبا أو موجبا لقود طرفه لو انفرد وإلا فلا.
فعلى المذهب في أصل المسألة لو فعل به مثل فعله فقد أساء ولم يضمن وأنه لو قطع طرفه ثم قتله قبل البرء ففي دخول قود طرفه في قود نفسه كدخوله في الدية روايتان.
وأطلقهما في الفروع والمحرر والحاوي.
إحداهما يدخل قود الطرف في قود النفس ويكفي قتله.
صححه في النظم وقدمه في الرعايتين.
وهو ظاهر ما قطع به الخرقي.
والرواية الثانية لا يدخل قود الطرف في قود النفس فله قطع طرفه ثم قتله.
قال في الترغيب فائدة الروايتين لو عفا عن النفس سقط القود في الطرف لأن قطع السراية كاندماله.
وعلى المذهب أيضا لو قطع طرفا ثم عفا إلى الدية كان له تمامها.