جزم به في المغني والشرح.
وقيل نصفين وأطلقهما في الفروع.
الخامسة لو قال بعضهم عمدنا قتله وقال بعضهم أخطأنا فلا قود على المتعمد على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع فلا قود على المتعمد على الأصح.
وصححه المصنف في هذا الكتاب في آخر هذا الباب.
وعنه عليه القود.
فعلى المذهب على المتعمد بحصته من الدية المغلظة وعلى المخطئ بحصته من المخففة.
وتأتي هذه المسألة ونظائرها في آخر هذا الباب بأتم من هذا.
السادسة لو قال كل واحد منهما تعمدت وأخطأ شريكي فوجهان في القود وأطلقهما في الفروع.
قلت الصواب الذي لا شك فيه وجوب القود عليهما لاعترافهما بالعمدية.
وقدم في الرعاية الصغرى والحاوي عدم القود.
وصححه في الكبرى وقال الدية عليهما حالة.
ولو قال واحد عمدنا وقال الآخر أخطأنا لزم المقر بالعمد القود ولزم الآخر نصف الدية.
السابعة لو رجع الوالي والبينة ضمنه الوالي وحده على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
وقال القاضي وأصحابه يضمنه الوالي والبينة معا كمشترك.
وأطلقهما في الرعايتين.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن الوالي يلزمه القود إن تعمد وإلا الدية وأن الآمر لا يرث.