وجزم به في المغني والشرح والوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعاية والحاوي وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
ونصر بن عقيل في مناظراته أن الحاكم والحالة هذه لا قصاص عليه.
وقيل في قتل الحاكم وجهان.
فوائد.
الأولى يقتل المزكي كالشاهد قاله أبو الخطاب وغيره.
وعند القاضي لا يقتل وإن قتل الشاهد.
الثانية لا تقبل البينة مع مباشرة الولي القتل وإقراره أنه فعل ذلك عمدا عدوانا على الصحيح من المذهب.
وجزم به في المغني والشرح وغيرهما.
وقدمه في الفروع وغيره.
وفي الترغيب وجه البينة والولي هنا كممسك مع مباشر فالبينة هنا كالممسك والولي هنا كالمباشر هناك على ما يأتي في كلام المصنف قريبا في هذا الباب والخلاف فيه.
وقال في التبصرة إن علم الولي والحاكم أنه لم يقتل أقيد الكل.
الثالثة يختص المباشر العالم بالقود ثم الولي ثم البينة والحاكم على الصحيح من المذهب.
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
وقيل يختص القود بالحاكم إذا اشترك هو والبينة لأن سببه أخص من سببهم فإن حكمه واسطة بين شهادتهم وقتله فأشبه المباشر مع المتسبب.
الرابعة لو لزمت الدية البينة والحاكم فقيل تلزمهم ثلاثا على الحاكم الثلث وعلى كل شاهد ثلث.