قال في القواعد الفقهية وتبعه في الأصولية لو نوى به ما دون الثلاث فهل يقع به ما نواه خاصة أو يقع به الثلاث ويكون ذلك صريحا في الثلاث فيه طريقان للأصحاب انتهى.
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أن قوله الطلاق يلزمني ونحوه يمين باتفاق العقلاء والأمم والفقهاء وخرجه على نصوص الإمام أحمد رحمه الله.
قال في الفروع وهو خلاف صريحها.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا إن حلف به نحو الطلاق لي لازم ونوى النذر كفر عند الإمام أحمد رحمه الله ذكره عنه في الفروع في كتاب الأيمان ونصره في أعلام الموقعين هو والذي قبله.
وقد ذكر أن أخا الشيخ تقي الدين رحمه الله اختار عدم الكفارة فيهما وهو مذهب بن حزم.
فعلى المذهب إذا لم ينو شيئا فأطلق المصنف هنا في وقوع الثلاث أو وقوع واحدة الروايتين وأطلقهما في القواعد الأصولية وابن منجا في شرحه.
إحداهما تطلق ثلاثا صححها في التصحيح.
قال في الروضة وهو قول جمهور أصحابنا ونص عليها الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا واختارها أبو بكر.
والرواية الأخرى تطلق واحدة وهو المذهب اختاره المصنف وقال هو الأشبه وإليه ميل الشارح وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
فوائد.
إحداها قال في الواضح أنت طلاق كأنت الطلاق وقال معناه في الانتصار قاله في الفروع.