الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
الإنصاف - المرداوي - ج ٩ - الصفحة ٢
مطبعة السنة المحمدية 17 شارع شريف باشا الكبير - القاهرة ت 79017
(٢)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
باب ما يختلف به عدد الطلاق
3
2
ما يملك الحر، وما يملك العبد من التطليق
3
3
إن قال: أنت الطلاق، أو الطلاق لي لازم
4
4
إن قال: أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا
8
5
إن قال: أنت طالق هكذا، وأشار بأصابعه الثلاث الخ
9
6
إن قال: أنت طالق واحدة، بل هذه ثلاثا الخ
9
7
إن قال: أنت طالق كل الطلاق، أو أكثره، أو جميعه، أو منتهاه، أو طالق كألف أو بعدد لحصا، أو القطر، أو الريح، أو الرمل، أو التراب
10
8
إن قال: أنت طالق أشد الطلاق، أو أغلظه، أو أطوله، أو أعرضه إلخ
11
9
إن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث إلخ
12
10
إن قال: أنت طالق طلقة في طلقتين ونوى طلقة مع طلقتين الخ
12
11
إن نوى موجبه عند الحساب، وهو يعرفه الخ
12
12
إن لم ينو: وقع بامرأة الحاسب طلقتان، وبغيرها طلقة.
13
13
إذا قال: أنت طالق نصف طلقة الخ
14
14
إن قال: نصفي طلقتين، أو ثلاثة أنصاف طلقة الخ
14
15
إن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين الخ.
15
16
إن قال: نصف طلقة، ثلث طلقة، سدس طلقة، أو نصف وثلث وسدس طلقة.
16
17
إذا قال لأربع: أوقعت بينكن، أو عليكن طلقة الخ.
16
18
إن قال: دمك طالق، طلقت
18
19
إن قال: شعرك، أو ظفرك، أو سنك طالق.
19
20
إن أضافه إلى الريق والدمع والعرق والحمل: لم تطلق.
19
21
إن قال: روحك طالق.
20
22
إذا قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، طلقت طلقتين إلا أن ينوي بالثانية التأكيد أو إفهامها.
22
23
إن قال: أنت طالق فطالق، أو ثم طالق، أو بل طالق أو طالق طلقة بل طلقتين، أو بل طلقة، أو طالق طلقة بعدها طلقة، أو قبل طلقة طلقت طلقتين.
23
24
إن كانت غير مدخول بها، بانت بالأولى، ولم يلزمها ما بعدها.
25
25
إن قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة ن فكذلك عند القاضي
25
26
إن قال لها: أنت طالق طلقة معها طلقة، أو مع طلقة أو طالق وطالق: طلقت طلقتين
26
27
المعلق كالمنجز
26
28
إن قال: إن دخلت فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق، فدخلت طلقت طلقتين بكل حال
27
29
باب الاستثناء في الطلاق
28
30
حلى عن أبي بكر: أنه لا يصح الاستثناء في الطلاق
28
31
المذهب: أنه يصح استثناء ما دون النصف ولا يصح فيما زاد عليه
28
32
في النصف وجهان
29
33
إن قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أو خمسا إلا ثلاثا
30
34
إن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ربع طلقة.
30
35
إن قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة فعلى وجهين.
30
36
إن قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة فهل تطلق ثلاثا، أو اثنتين على وجهين.
30
37
إن قال ك أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة، أو طلقتين وواحدة إلا واحدة أو طلقتين ونصفا إلا طلقة.
31
38
إن قال: أنت طالق ثلاثا، واستثنى بقلبه إلا واحدة.
33
39
باب الطلاق في الماضي والمستقبل
36
40
أو قبل أن أنكحت ينوى الإنقاع الخ
36
41
إن قال: أردت أن زوجا فبلي طلقها. أو طلقها أنا في نكاح قبل هذا
37
42
إن مات أو جن أو خرس. قبل العلم بمراده فهل تطلق على وجهين
38
43
إن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بهشر فقدم قبل مضي شهر الخ
39
44
وإن قدم بعد شهر وساعة الخ
40
45
إن قال: أنت طالق قبل موتي الخ
40
46
إن قال: بعد موتي أو مع موتي الخ
40
47
إن تزويج أمة أبيه، ثم قال ك إذا مات أبي أبي أو اشتريتك، فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها الخ
41
48
إن قال: أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز ولا ماء أو لأقتلن فلانا الميت، أو لأصعدن السماء، أو لأطيرن، أو إن لم أصعد السماء ونحوه الخ
42
49
إن قال: أنت طالق إن شربت ماء الكوز، ولا ماء فيه، أو صعدت السماء أو شاء الميت أو البهيمة
43
50
إن قال: أنت طالق اليوم إذا جاء عد ن فعلى الوجهين
44
51
إن قال: أنت طالق غذا أو يوم السبت، أو في رجب الخ
45
52
إن قال: أنت طالق اليوم، أو في هذا الشهر الخ
45
53
إن قال: أردته في آخر هذه الأوقات: دين
46
54
هل يقبل في الحكم، يخرج على روايتين
46
55
إن قال: أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد، أو في اليوم وفي غد وفي بعده الخ
49
56
إن قال: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم الخ
49
57
إن قال: أنت طالق يوم يقدم زيد فمات غدوة و قدم بعد موتها الخ
51
58
إن قال: أنت طالق في غد إذا قدم زيد. فماتت قبل قدومه ألح
51
59
إن قال: أنت طالق اليوم غدا الخ
52
60
إن نوى نصف طلقة اليوم وباقيها غدا
53
61
إن قال: أنت طالق إلى شهر ألح
53
62
إن قال: أنت طالق في آخر الشهر الخ
54
63
قال أبو بكر: تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه.
54
64
إن قال: في آخر أوله الخ.
54
65
إن قال: إذا مضت سنة فأنت طالق الخ
55
66
إذا قال: إذا مضت السنة فأنت طالق الخ
55
67
إن قال أنت طالق في كل سنة طلقة الخ
56
68
إن قال أردت أن يكون ابتداء السنين المحرم: دين. ولم يقبل في الحكم
57
69
إن قال: أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلا الخ
57
70
إن قدم به ميتا أو مكرها لم تطلق.
58
71
باب تعليق الطلاق بالشروط
59
72
لا يصح من الأجنبي
59
73
إن علق الزوج الطلاق بشرط: لم تطلق قبل وجوده
59
74
إن قال: عجلت ما علقته لم يتعجل
60
75
إن قال: أنت طالق. ثم قال: أردت إن قمت الخ
61
76
أدوات الشرط ستة
62
77
كلها على التراخي إذا تجردت عن لم
62
78
إن اتصل بها لم صارت على الفور، إلا إن وفي إذا وجهان
63
79
إذا قال: إن قمت، أو إذا قمت ن أو من قام منكن، أو أي وقت فمت، أو متى قمت أو كلما قمت، فأنت طالق الخ
64
80
ولو قال ك كلما أكلت رمانة فأنت طالق أو كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق الخ
64
81
لو علق طلاقها على صفات ثلاث، فاجتمعن في عين واحدة
64
82
إن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها الخ
65
83
إن قال: من لم أطلقها، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق. فمضى زمن يمكن طلاقها فيه الخ
66
84
إن قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق فهل تطلق في الحال؟ يحتمل وجهين
66
85
إن قال العامي: أن دخلت الدار فأنت طالق - بفتح الهمزة - فهو شرط.
67
86
إن قاله عارف بمقتضاه طلقت في الحال وإن قال: إن قمت فأنت طلقت في الحال
67
87
إن قال: أردت الجزاء أو أردت أن أجعل قيامها وطلاقها شرطين لشئ، ثم أمسكت الخ
67
88
إن قال: إن قمت فقعدت فأنت طالق، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت الخ
69
89
إن قال: إن قمت و قعدت فأنت طالق الخ
70
90
إن قال: إن قمت أو قعدت فأنت طالق الخ
70
91
إذا قال: إذا حضت فأنت طالق الخ
71
92
إن قال: إذا حضت حيضة فأنت طالق الخ
71
93
إن قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق الخ
72
94
إن قال: إذا طهرت فأنت طالق الخ
72
95
إذا قالت: حضت وكذبها قبل قولها في نفسها
72
96
إن قال ك إن حضت فأنت وضرتك طالقتان الخ
73
97
إذا قال: إن كنت حاملا فأنت طالق فتبين أنها كانت حاملا
75
98
إن قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فهي بالعكس
75
99
يحرم وطؤها قبل استبرائها
76
100
إن قال: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق، واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين الخ
77
101
إذا قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق الثنتين الخ.
78
102
فإن أشكل كيفية وضعها وقعت واحدة بيقين ولغا ما زاد
81
103
إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق. ثم قال: إن قمت فأنت طالق فقامت الخ.
83
104
إن قال كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثة. ثم قال: أنت طالق
84
105
إن قال: كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر، وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران. وكلما طلقت ثلاثة فعبدان حران وكلما طلقت ثلاثة فثلاثة أحرار ألح
86
106
إلا أن يكون له نية.
87
107
إن قال لامرأته: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها. إذا أتاك كتابي فأنت طالق الخ
87
108
إن قال: أردت أنك طالق بذلك الطلاق الأول: دين الخ
88
109
إذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت، أو خلت الدار الخ
88
110
إن قال: أنت طالق إن طلعت الشمس، أو قدم الحاج فهل هو حلف؟
89
111
إن قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو قال إن كلمتك فأنت طالق الخ
89
112
إن قال لامرأتيه: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده الخ
89
113
إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحقق ذلك، أو زجرها فقال: تنحي، أو اسكتي الخ
91
114
يحتمل أن بحنث بالكلام المتصل بيمينه. لأن إتيانه به يدل على إرادته الكلام المنفصل عنها.
91
115
إن قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق. فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر الخ
92
116
إن قال: إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته، فلم يسمع الخ
92
117
إن كلمته سكران أو أصم. أو مجنونا يسمع كلامها: حنث.
93
118
إن كلمته ميتا، أو غائبا، أو مغمى عليه، أو نائما لم يحنث.
94
119
إن قال لامرأتيه: إن كلما هذين فأنتما طالقتان وكلمت كل واحدة واحدا منهما: طلقتا.
94
120
إن قال: إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق، فنهاها فخالفته الخ
96
121
إذا قال: إذا خرجت بغير إذني أو إلا بإذني، أو حتى آذن لك فأنت طالق الخ.
98
122
إن قال: خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت تريد الحمام وغيره طلقت.
99
123
وإن خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره طلقت.
100
124
إذا قال: أنت طالق إن شئت، أو كيف شئت، أو حيث شئت أو متى شئت الخ.
100
125
إن قال: أنت طالق إن شئت، وشاء أبوك
101
126
إن قال: أنت طالق إن شاء زيد فمات أو جن أو خرس قبل المشيئة فشاء طلقت وإلا فلا.
102
127
إن قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد. فمات أو جن أو خرس: طلقت.
103
128
إن قال: أنت طالق واحدة، إلا أن يشاء زيد ثلاثا، فشاء ثلاثا الخ.
103
129
إن قال: أنت طالق إن شاء الله الخ
104
130
إن قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله.
105
131
إن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله الخ
106
132
إن قال: أنت طالق لرضا زيد، أو مشيئته الخ
109
133
إن قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق الخ
110
134
فصل في مسائل متفرقة
111
135
إن قال أنت طالق إذا رأيت الهلال الخ.
111
136
إن قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق الخ
112
137
إن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا وكذا جاهلا الخ
114
138
إن حلف لا يدخل على فلان بيتا، أولا يكلمه أو لا يسلم عليه، أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه الخ.
114
139
إن خلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه
117
140
إن حلف لا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده، أو دخل طاق الباب الخ
118
141
إن خلف لا يلبس ثوبا اشتراه زيد أ, نسجه، أو لا يأكل طعاما طبخه زيد الخ
118
142
إن اشترى غيره شيئا فخلطه بما اشتراه فأكل مما اشتراه شريكه الخ
119
143
باب التأويل في الحلف
120
144
إن لم يكن ظالما فله تأويله
120
145
إذا أكل تمرا فحلف لتخبرني بعدد ما أكلت أو لتميزن الخ
121
146
إن حلف ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه ولا يجد طعم الملح الخ.
121
147
إن حلف لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه الخ
123
148
إن كان واقفا حمل منه مكرها، وإن استحلفه ظالم مال فلان عندك وديعة الخ
124
149
إن حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا الخ.
124
150
باب الشك في الطلاق
138
151
إذا شك: هل طلق أم لا؟
138
152
إن شك في عدد الطلاق
139
153
قول الخرقي فيمن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة، فوقعت في تمر الخ
140
154
إن قال لامرأتيه: إحداكما طالق. ينوى واحدة معينة طلقت وحدها وإن لم ينو أخرجت المطلقة بالقرعة
141
155
إن طلق واحدة بعينها وأنسيها
143
156
إن تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة الخ
144
157
إن طار طائر. فقال: إن كان هذا غرابا ففلانة طالق الخ
144
158
إن قال: إن كان غرابا ففلانة طالق. وإن كان حماما ففلانة طالق.
146
159
إن قال: إن كان غرابا فعبدي حر فقال آخر: إن لم يكن غرابا فعبدي حر
146
160
إن اشترى أحدهما عبد الآخر أقرع بينهما حينئذ
146
161
إن قال لامرأته و أجنبية: إحداكما طالق، أو قال: سلمي طالق الخ
147
162
إن نادى امرأته، فأجابته امرأة له أخرى. فقال: أنت طالق
148
163
إن قال: علمت أنها غيرها وأردت طلاق المناداة
148
164
باب الرجعة
150
165
إذا طلق امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث... فله رجعتها ما دامت في العدة
150
166
ألفاظ الرجعة.
150
167
إن قال: نكحتها، أو تزوجتها
151
168
هل من شرطها الإشهاد؟
152
169
الرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء
152
170
يباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها لمن تستشرف له و تتزين
153
171
وتحصل الرجعة بوطئها نوي الرجعة أو لم ينو
154
172
ولا تحصل بمباشرتها والنظر فرجها والخلوة بها لشهوة
156
173
لا يصح تعليق الرجعة بشرط ولا يصح الارتجاع في الردة
157
174
إن طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل: فهل له رجعتها؟
157
175
إن انقضت عدتها ولم يراجعها بانت، ولم تحل إلا بنكاح جديد وتعود إليه على ما بقي من طلاقها
159
176
إن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم الخ
159
177
إن لم تكن له بينة رجعتها: لم تقبل دعواه الخ
160
178
إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها الخ
161
179
أقل ما يمكن انقضاء العدة به من الأقراء تسعة وعشرون يوما ولحظة الخ
161
180
إن قلنا: الطهر خمسة عشر الخ
162
181
إذا قالت: انقضت عدتي. فقال: قد كنت واجعتك فأنكرته
163
182
إن تداعيا معا: قدم قولها الخ
163
183
إذا طلقها ثلاثا: لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأ في القبل الخ
164
184
إن كان مجبوبا وبقي من ذكره قد والحشفة فأولجه الخ
165
185
إن وطئت في نكاح فاسد: لم تحل إن وطئها زوج في حيض أو نفاس، أو إحرام
166
186
إن كانت أمة فاشتراها مطلقها وإن طلق العبد امرأته طلقتين الخ
167
187
إذا غاب عن مطلقته فأتته فذكرت: أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها الخ
167
188
باب الإيلاء
169
189
يشترط له أربعة شروط أحدها: الحلف على ترك الوطء في القبل
169
190
إن تركه بغير يمين: لم يكن موليا الخ
169
191
إن حلف على ترك الوطء في الفرج بلفظ لا يحتمل غيره كلفظة الصريح
171
192
إن قال: والله لا وطئتك، أو لا جامعتك، أو لا باضعتك، أو لا باشرتك أو لا بايعتك الخ
171
193
سائر الألفاظ لا يكون موليا فيها إلا بالنية
171
194
الشرط الثاني: أن يحلف الله تعالى أو بصفة من صفاته
173
195
إن حلف بنذر أو عتق أو طلاق لم يصر موليا في الظاهر عنه
173
196
الثالث: أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر
174
197
أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل منها الخ
175
198
أو يقول: والله لا وطئتك حتى تحبلي لأنها لا تحبل إذا لم يطأها
175
199
إن قال: إن وطئتك فو الله لا وطئتك، أو إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك
176
200
إن قال: والله لا وطئتك في السنة إلا مرة إلا يوما
176
201
إن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة شهر
177
202
إن قال: والله لا وطئتك إن شئت فشاءت.
177
203
إلا أن يريد واحدة بعينها، فيكون موليا منها وحدها
179
204
إن قال: والله لاطئت كل واحدة منكن.
179
205
إن قال: والله لا أطؤكن: فهي كالتي فبلها
179
206
إن آلى من واحدة، وقال للأخرى: شركتك معها
180
207
الشرط الرابع: أن يكون من زوج يمكنه الجماع، ويلزمه الكفارة بالحنث
181
208
أما العاجز عن الوطء بجب أو شلل: فلا يصح إيلاؤه
181
209
لا يصح إيلاء الصبي
182
210
في إيلاء السكران وجهان ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء
183
211
إذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر. فإن كان بالرجل عذر يمنع الوطء
183
212
إن طرأ بها: استؤنفت المدة عند زواله إلا الحيض
184
213
إن طلق في أثناء المدة: انقطعت فإن راجعها أو نكحها الخ
185
214
إن كان العذر به: أمر أن يفئ بلسانه
186
215
إن كان مظاهرا فقال: أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري
187
216
إن وطئها دون الفرج، أو في الدبر: لم يخرج من الفيئة
187
217
إن وطئها في الفرج وطئا محرما فقد فاء
188
218
إن لم يفئ، وأعفته المرأة: سقط حقها. وإن لم تعفه: أمر الطلاق الخ
189
219
إن طلق ثلاثا أو فسخ: صح
190
220
إن ادعى أن المدة ما انقضت أو أنه وطئها، وكانت ثيبا الخ
191
221
كتاب الظهار
193
222
وهو أن يشبه امرأته، أو عضوا منها.
193
223
بظن من تحرم عليه على التأييد أو بها، أو بعضو منها، فيقول: أنت على كظهر أمي، أو كيد أختي أو خالتي، من نسب أو رضاع
193
224
إن قال: أنت علي كأمي
193
225
أنت عندي كأمي أو مثل أمي: كان مظاهرا
193
226
إن قال: أردت كأمي في الكرامة أو نحوه: دين. وهل يقبل في الحكم؟
194
227
إن قال أنت كأمي أو مثل أمي فذكر أبو الحطاب فيها روايتين.
194
228
أنت على كظهر أبي، أو كظهر أجنبية، أو أخت زوجتي أو عمتها، أو خالتها.
195
229
أنت علي كظهر البهيمة: لم يكن مظاهرا.
196
230
أنت على حرام فهو مظاهر، إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا. فهل يكون ظهارا، أو ما نواه؟
196
231
ويصح من كل زوج يصح طلاقه.
197
232
مسلما كان أو ذميا.
198
233
إن ظاهر من أمته أو أم ولد: لم يصح.
199
234
قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي: لم تكن مظاهرة وعليها كفارة ظهار.
200
235
عليها التمكين قبل التكفير.
201
236
إن قال لأجنبية: أنت على كظهر أمي: لم يطأها إن نزوجها حتى يكفر.
202
237
إن قال: أنت علي حرام - يريد في كل حال - وإن أراد في تلك الحال. فلا شئ عليه. لأنه صادق
202
238
يحرم وطء المظاهر منها قبل التكفير
203
239
هل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج؟
204
240
تجب الكفارة بالعود. وهو الوطء نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وأنكر على الإمام مالك أنه العزم على الوطء.
204
241
لو مات أحدهما. أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة عليه وإن وطئ التكفير: أثم الخ.
205
242
إن ظاهر من امرأته الأمة، ثم اشتراها: لم تحل له حتى تكفر. وأن كرر الظهار قبل التكفير: فكفارة واحدة.
206
243
إن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة فإن كان بكلمات فلكل واحدة كفارة.
207
244
كفارة الظهار هي على الترتيب تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكينا
208
245
الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب في إحدى الروايتين.
209
246
إذا شرع في الصوم، ثم أيسر: لم يلزمه الانتقال عنه.
211
247
من ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه الخ.
211
248
من له خادم يحتاج إلى خدمته، أو داري سكنها، أو دابة يحتاج إلى ركوبها الخ.
211
249
وإن وجدها بزيادة لا تجحف به فعلى وجهين.
212
250
إن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة لزمه.
212
251
ولا يجزئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة.
214
252
ولا تجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا الخ.
215
253
ولا يجزئ المريض المأيوس منه، ولا غائب لا يعلم خبره.
216
254
ولا أخرس لا تفهم إشارته. ولا من اشتراه بشرط العتق في ظاهر المذهب.
217
255
ولا أم الولد في الصحيح عنه ولا مكاتب قد أدى من كتابه شيئا في اختيار شيوخنا.
218
256
ويجزئ الأعرج يسيرا والمجدوع الأنف، والأذن والمحبوب، والخصي، ومن تخنق في الأحيان، والأصم والأخرس الذي يفهم الإشارة وتفهم إشارته.
219
257
المدبر والمعلق عتقه بصفة وولده الزنا، والصغير.
220
258
وإن أعتق نصف عبد - وهو معسر - ثم اشترى باقيه فأعتقه: أجرة الخ
221
259
إن أعتقه - وهو موسى - فسرى: لم يجزه الخ
222
260
فمن لم يجد ورقبة فعليه صيام شهرين متتابعين، حرا كان أو عبدا ولا تجب نية التتابع.
223
261
فإن تخلل صومها صوم شهر رمضان أو فطر واجب الخ
224
262
كذلك إن خافتا على ولديهما.
225
263
إن أفطر لغير عذر أو صام تطوعا أو قضاء عن نذر أو كفارة أخرى إن أفطر لعذر يبيح الفطر.
226
264
إن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا: انقطع التتابع
227
265
إن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع
228
266
فإن لم يستطع الصيام لزمه إطعام ستين مسكينا مسلما
228
267
صغيرا كان المسكين أو كبيرا، إذا أكل الطعام
229
268
ولا يجوز دفعها إلى مكاتب
229
269
إن دفعها إلى من يظنه مسكينا، فبان غنيا وإن ردها على مسكين واحد ستين يوما الخ
230
270
إن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين
231
271
والمخرج في الكفارة: ما يجزئ في الفطرة
231
272
إن كان قوت بلده ذلك أجزأه منه
232
273
لا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غير أقل من مدين ولا من الخبز أقل من رطلين بالعراقي.
233
274
إن أخرج القيمة، أو غدي المساكين أو عشاهم.
233
275
ولا يجزئ الإخراج إلا بنية.
233
276
إن كان عليه كفارات من جنس أو من أجناس الخ.
234
277
إن كانت عليه كفارة واحدة نسي سببها.
234
278
كتاب اللعان
235
279
اللعان. وصفته: أن يبدأ الزوج فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين الخ
235
280
تقول هي: أشهد الله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين
236
281
إن أبدل لفظة أشهد ب أقسم أو أحلف
237
282
من قدر على اللعان بالعربية: لم يصح منه إلا بها وإن فهمت إشارة الأخرس أو كتابته.
238
283
هل يصح لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطقه بالإشارة
238
284
هل اللعان شهادة أو يمين؟
239
285
السنة أن يتلاعنا قياما بمحضر جماعة
239
286
وأن يكون في الأوقات والأماكن المعظمة وبحضرة الحاكم
240
287
إن كانت المرأة خفرة: بعث الحاكم من يلاعن عن بينهما.
241
288
إذا قذف الرجل فساده
241
289
لا يصح إلا يشرط ثلاثة. أحدها: إن يكون بين زوجين عاقلين بالغين الخ
242
290
إن قذف أجنبية أو قال لامرأته: زينت قبل أن أنكحك.
244
291
إن أبان زوجته، ثم قذفها بزني في النكاح أو قذفها في نكاح فاسد وبينهما ولد.
244
292
إذا قذف زوجته الصغير أو المجنونة
244
293
إن قال: وطئت بشبهة، أو مكرهة
245
294
إن قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني
246
295
إن قال ذلك بعد أن أبانها فشهدت بذلك امرأة مرضية أنه ولد على فراشه
247
296
إن ولدت توأمين فأقر بأحدهما ونفي الآخر
248
297
إن صدقته أو سكتت: لحقه النسب
248
298
إن لاعن ونكلت الزوجة خلى سبيلها
249
299
لا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة
250
300
إذا تم الحد بينهما: ثبت أربعة أحكام أحدهما سقوط الحد عنه، أو التعزير الثاني الفرقة بينهما
251
301
الثالث: التحريم المؤبد
252
302
إن لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها
253
303
الرابع: انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان.
253
304
إن نفي الحمل في التعانه
255
305
ومن شرط نفي الولد: أن لا يوجد دليل على الإقرار به الخ.
255
306
إن قال: لم أعلم به أو لم أعلم أن لي نفيه.
256
307
إن أخره لحبس، أو مرض، أو غيبة، أو شئ يمنعه ذلك.
257
308
متى أكذب نفسه بعد نفيه
257
309
فيما يحلق من النسب من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه الخ.
258
310
ولأقل من اربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه
259
311
أولا كثر من اربع سنين منذ أبانها
259
312
أو أقرت بانقضاء عدتها بالقرء ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر بعدها
259
313
أو مقطوع الذكر، أو الاثنتين وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا: يلحقه نسبه وفيه بعد
261
314
ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه.
263
315
وإن ادعى العزل.
264
316
هل يحلف؟
265
317
إن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها
265
318
إن لم يستبرئها فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر الخ
266
319
إن ادعاه البائع: فلم يصدقه المشتري
267
320
كتاب العدد
270
321
كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة: فلا عدة عليها
270
322
إن خلا بها وفي مطاوعة ولو مع مانع فلها العدة
270
323
إلا أن لا يعلم بها كالأعمى
271
324
والحمل الذي تنقضي به العدة: ما يتبين فيه شئ من خلق الإنسان
272
325
إن وضعت مضغة لا يتبين فيها شئ
272
326
إن أتت بولد لا يلحقه نسبه.
273
327
أقل مدة الحمل وأكثرها وأقل ما يتبين به الولد
274
328
إن مات زوج الرجعية: استأنفت عدة الوفاة من حين موته.
275
329
إن طلقها في الصحة طلاقا بائنا، ثم مات في عدتها
276
330
إن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن الخ
277
331
إن تزوجت قبل زوالها.
277
332
إن ظهر بها ذلك بعد نكاحها فاسد
278
333
إذا مات عن امرأة نكاحها فاسد
278
334
الثالث ك ذات اقراء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها عدتها ثلاث قروء
278
335
القرء الحيض
279
336
الرابع: اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر الخ.
281
337
عدة المعتق بعضها
282
338
حد الإياس: خمسون سنة.
282
339
إن حاضت الصغيرة في عدتها: انتقلت إلى القرء.
284
340
إن يئست ذات القرء في عدتها
285
341
الخامس، من ارتفع حيضها، لا ندري ما رفعه
285
342
إن كانت أمة: اعتدت بأحد عشر شهرا
286
343
عدة الجارية التي أدركت ولم تحض والمستحاضة الناسية: ثلاثة أشهر
286
344
أما التي عرفت ما رفع الحيض
287
345
السادسة: امرأة المفقود
288
346
هل تفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة الخ
289
347
إذا حكم بالفرقة: نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن.
290
348
إذا تربصت اربع سنين واعتدت للوفاة وتزوجت ثم قدم زوجها الأول
291
349
يأخذ صداقها منه
292
350
هل يأخذ صداقها الذي أعطاها أو الذي أعطاها الثاني؟
293
351
أما من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة وامرأة الأسير
294
352
ومن طلقها زوجها، أو مات عنها، وهو غائب عنها
294
353
عدة الموطوأة بشبهة
294
354
عدة المزني بها كعدة المطلقة
295
355
إذا وطئت المعتدة بشبهة أو غيرها: أتمت العدة ثم استأنفت المعدة من الوطء.
296
356
إن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا كذلك وإن أصابها بشبهة
297
357
إن تزوجت في عدتها: لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها الخ
298
358
إن أتت بولد من أحدهما: انقضت عدتها به منه إلخ
299
359
وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين
299
360
إن وطئ رجلان امرأة
300
361
وإن طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية الخ
300
362
وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها الخ
300
363
إن طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فيها قبل دخوله بها الخ.
301
364
فصل في الإحداد
301
365
يجب الإحداد على المعتدة من الوفاة
301
366
لا يجب في نكاح فاسد.
303
367
سواء في الإحداد والمسلمة والذمية
303
368
والإحداد: اجتناب الزينة والطيب
303
369
اجتناب الحناء والخضاب والكحل الأسود والحفاف.
304
370
لا يحرم عليها الأبيض من الثياب. وإن كان حسنا ولا الملون لدفع الوسخ
305
371
قول الخرقي وتجتنب النقاب
306
372
فصل: تجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه الخ.
306
373
لا تخرج ليلا ولها الخروج نهارا لحوائجها
308
374
إذا أذن لها في النقلة إلى بلد السكنى فيه.
309
375
إن سافر بها فمات في الطريق وهي قربية: لزمها العود.
309
376
إن أذن لها في الحج فأحرمت به ثم مات
310
377
إن لم تكن أحرمت أو أحرمت بعد موته
310
378
السفر القريب دون مسافة القصر
311
379
أما المبتوتة: فلا تجب عليها العدة في منزله
312
380
فوائد:
312
381
الأول: إذا أراد زوج البائن إسكانها في منزله تحصينا لفراشه الخ
312
382
الثانية: لو كانت دار المطلق متسعة لهما إلخ
313
383
الثالثة: لو غاب من لزمته السكنى لها أو منعها منها.
313
384
الرابعة حكم الرجعية في العدة حكم المتوفى عنها زوجها.
313
385
الخامسة: ليس له الخلوة بالبائن منه إلا مع زوجته أو محرم أحدهما
313
386
السادسة: يجوز إرداف محرم
315
387
باب استبراء الإماء
316
388
يجب الاستبراء في ثلاثة مواضع.
316
389
أحدهما: إذا ملك أمة لم يحل له وطؤها الخ
316
390
هل له الاستمتاع بالمسبية فيما دون الفرج؟
316
391
سواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة
317
392
إن أعتقها قبل يستبرئها ولها نكاح غيره إن لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤها
318
393
الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، هل يجب استبراؤها؟
319
394
إن اشترى زوجته أو عجزت مكاتبته أو فك أمته من الرهن: حلت بغير استبراء.
319
395
إن أسلمت المجوسية أو المرتدة حلت بغير استبراء
320
396
إن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض: أجزأه
320
397
فوائد إحداها: وكيل البائع كالبائع.
321
398
الثانية: بجزء استبراء من ملكها بشراء أو وصية الخ
321
399
الثالثة: لو حصل استبراء زمن الخيار إلخ
321
400
إن باع أمته، ثم عادت إليه بفسخ أو غيره بعد القبض وجب استبراؤها
322
401
الثاني: إذا وطئ أمته، ثم أراد تزوجها: لم يجز حتى يستبرئها.
323
402
إن أراد بيعها فعلى روايتين.
323
403
إن لم يطأها: لم يلزمه استبراؤها في الموضعين.
324
404
الثالث: إذا أعتق أو ولده، أو أمة كان يصيبها أو مات عنها: لزمها استبراء نفسها.
324
405
إن مات زوجها، وسيدها ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام الخ
325
406
إن اشتراك رجلان في وطء أمة: لزمها استبراءان.
325
407
الاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملا: أو بحيضة إن كانت ممن تحيض أو بمضي شهر إن كانت أيسة، أو صغيرة.
326
408
إن أرتفع حيضها لا تدري ما رفعه: فبعشرة أشهر.
327
409
يحرم الوطء في الاستبراء فإن فعل لم ينقطع الاستبراء.
328
410
كتاب الرضاع
329
411
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وصار ولداهما
329
412
لا تنتشر الحرمة إلى من في درجته من إخوانه، ولا إلى من قصر أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه
329
413
إن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلا: صار ولدا الخ
330
414
قال أبو الخطاب: وكذلك الولد المنفي باللعان.
330
415
إن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم.
331
416
لا ينشر الحرمة غير لبن المرأة
332
417
لا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين أحدهما: أن يرتضع في العامين
333
418
الثاني أن يرتضع خمس رضعات في ظاهر المذهب.
334
419
متى أخذ الثدي فامتص منه ثم تركه إلخ
335
420
السعوط والوجور كالرضاع ويحرم لبن الميتة
336
421
يحرم اللبن المشوب
337
422
الحقنة لا تنتشر الحرمة
338
423
إذا تزوج كبيرة، ولم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن
339
424
إن أرضعت اثنتين منفردتين
340
425
إن أرضعت الثلاث متفرقات
340
426
كل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فالزوج يرجع عليه بنصف مهرها
340
427
إن أفسدت نكاح نفسها: سقط مهرها
341
428
إن كان بعد الدخول وجب لها مهرها
341
429
ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرها
342
430
إن أرضعت امرأة الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحها فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى
342
431
إن كانت الصغرى هي التي دبت إلى الكبرى فارتضعت منها فلا مهر لها
342
432
لو كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن فأرضعن امرأة له أخرى إلخ
343
433
لو كان له ثلاث نسوة فأرضعن امرأة صغرى.
344
434
إن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن فأرضعن ثلاث نسوة له صغار الخ
346
435
إن أرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتين الخ
346
436
إذا طلق امرأته ولها منه لئن فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه الخ
347
437
إذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين إن شهد به امرأة مرضية.
348
438
إذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع الخ
348
439
إن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع الخ
349
440
لو قال الزوج هي ابنتي من الرضاع، وهي سنه أو أكبر منه الخ
349
441
لو تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت ولم يزد لبنها الخ
350
442
انقطع لبن الأول ثم تاب بحملها من الثاني
350
443
كتاب النفقات
352
444
يجب على الرجال نفقة امرأته مالا غنى لها عنه وكسوتها بالمعروف ومسكنها بما يصلح لمثلها
352
445
إن تنازعا فيها: رجع الأمر إلى الحاكم.
352
446
لها ما يكتسي مثلها به من جيد الكتان والقطن والخز
352
447
للفقير تحت الفقير قدر كفايتها من من أدنى خبز البلد
353
448
للمتوسط تحت المتوسط، أو إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ما بين ذلك
354
449
عليه ما يعود بنظافة المرأة
355
450
أم الطيب والحناء والخضاب ونحوه: فلا يلزمه
356
451
إن احتاجت إلى من يخدمها
357
452
تلزمه نفقة الخادم بقدر نفقة الفقيرين، إلا في النظافة
358
453
لا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد
359
454
إن قال أن أخدمك فهل يلزمها قبول ذلك؟ الخ
359
455
عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها، كالزوجة سواء
360
456
أما البائن بفسخ، أو طلاق فان كانت حاملا: فلها النفقة والسكنى
360
457
وإلا فلا شئ لها
361
458
إن لم ينفق عليها يظنها حائلا، ثم تبين أنها حامل
362
459
إن أنفق عليها يظنها حاملا ثم بانت حائلا
362
460
هل تجب النفقة لحملها ن أو لها من أجله؟
363
461
أما المتوفى عنها زوجها فإن كانت حائلا: فلا نفقة لها ولا سكنى
368
462
إن كانت حاملا: فهل لها ذلك؟
369
463
عليه دفع النفقة إليها في صورتها وكل يوم الخ
371
464
إن طلب أحدهما دفع القيمة
371
465
عليه كسوتها كل عام
371
466
إذا قبضتها، فسرقت أن تلفت
372
467
إذا انقضت السنة وهي صحيحة: فعليه كسوة السنة الأخرى
372
468
إن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة فهل يرجع عليها بقسطه؟
373
469
لها التصرف في النفقة
374
470
إن غاب مدة، ولم ينفق
374
471
إذا بذلت المرأة تسليم نفسها وهي ممن يوطأ مثلها الخ
376
472
إن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها الخ
377
473
إن بذلته والزوج غائب: لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم الخ
377
474
إن منعت تسليم نفسها، أو منعها أهلها.
377
475
لها أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال، بخلاف الآجال
378
476
إن سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا فهي كالحرة
379
477
وإن كانت تأوى إليه ليلا وعند السيد نهارا
379
478
إذا نشزت المرأة أو سافرت بغير إذنه
380
479
أو تطوعت بصوم أو حج: فلا نفقة لها.
381
480
وإن بعثها في حاجة أو أحرمت بحجة الإسلام: فلها النفقة
381
481
إن أحرمت بمنذور معين في وقته
382
482
إن سافرت لحاجتها بإذنه: فلا نفقة لها.
382
483
إن اختلفا في نشوزها أو تسليم النفقة إليها أو اختلفا في بذل التسليم.
383
484
إن أعسر الزوج بنفقتها، أو بعضها أو بالكسوة
383
485
إن اختارت المقام ثم بدا لها الفسخ
385
486
إن أعسر بالنفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو الأدم أو نفقة الخادم
387
487
تكون النفقة دينا في ذمته
388
488
إن أعسر بالسكنى أو المهر: فهل لها الفسخ؟
388
489
إن أعسر زوج الأمة فرضيت، أو زوج الصغيرة أو المجنونة
389
490
إن منع النفقة أو بعضها، مع اليسار وقدرت له على مال الخ
390
491
إن غيبه وصبر على الحبس
390
492
إن غاب ولم يترك لها نفقة ولم تقدر على مال ولا الاستدانة عليه: فلها الفسخ
391
493
لا يجوز الفسخ في ذلك إلا بحكم حاكم
391
494
باب نفقة الأقارب والمماليك
392
495
يجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء
392
496
تلزمه نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم
393
497
أما ذوو الأرحام فلا نفقة له عليهم
395
498
إن كان للفقير وراث: نفقته عليهم على قدر إرثهم منه
396
499
على هذا حساب النفقات إلا إن يكون له أب
396
500
من له ابن فقير أو أخ موسر
397
501
من له أم فقيرة وجدة موسرة
398
502
من كان صحيحا مكلفا لا حرقة له سوى الوالدين
398
503
إن لم يفضل عنده إلا نقة واحدة إن كان له أبوان جعله بينهما
400
504
إن كان معهما ابن
401
505
إن كان أب وجد أو ابن وابن ابن
401
506
ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين
402
507
إن ترك الإنفاق الواجب مدة الخ
403
508
من لزمته نفقة رجل فهل تلزمه نفقة امرأته؟
404
509
ليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها.
405
510
إن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه.
406
511
إذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها
407
512
على السيد الإنفاق على رقيقة قدر كفايتهم وكسوتهم.
408
513
وتزويجهم إذا طلبوا ذلك إلا الأمة إذا كان يستمتع بها
409
514
يداويهم إذا مرضوا
410
515
ولا يجبر العبد على الخارجة
411
516
متى امتنع السيد من الواجب عليه وطلب العبد البيع لزمه بيعه
412
517
له تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته
412
518
للعبد أن يتسرى بإذن سيده
413
519
على الرجال بإطعام بهائمه وسقيها.
414
520
لا يحملها ما لا تطيق
415
521
إن عجز عن الإنفاق عليها أجبر عن بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كان مما يباح أكله
415
522
باب الحضانة
416
523
أحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه: أمه ثم أمهاتها.
416
524
ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته
417
525
ثم الأخت للأبوين، ثم للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمة
418
526
قول الخرقي: خالة الأب أحق من خالة الأم.
419
527
تكون للعصبة
420
528
إذا امتنعت الأم من حضانتها
421
529
إن عدم هؤلاء: فهل للرجال من ذوي الأرحام حضانة؟
422
530
لا حضانة لرقيق ولا فاسق.
423
531
ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل
424
532
إن زالت الموانع رجعوا إلى حقوقهم
425
533
متى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليكنه فلأب أحق بالحضانة
427
534
إن اختل شرط من ذلك فالمقيم منهما أحق
428
535
إذا بلغ الغلام سبع سنين: خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما.
429
536
إن عاد فاختار الآخر نقل إليه ثم إن اختار الأول رد إليه وإن لم يختر أقرع بينهما
430
537
إن استوى اثنان في الحضانة.
430
538
ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها
432
539
كتاب الجنايات
433
540
القتل على أربعة أضرب: عمد وشبه عمد وخطأ وما أجرى مجرى الخطأ
433
541
أقسام العمد: أن يجرحه بماله مور في البدن، من حديد أو غيره
434
542
إلا أن يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال
435
543
إن بقي من ذلك ضمنا حتى مات أو كان العرز بها في مقتل
435
544
إن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات
435
545
إن قطعها حاكم من صغير أو وليه
436
546
الثاني أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط أو بما يغلب على الظن أنه يموت به أو بعيد الضرب بصغير
436
547
أو يضربه به في مقتل أو في حال ضعف قوة مرض أو صغر أو كبر أو في حر أو برد
437
548
الثالث: القاؤه في تربية أسد.
437
549
أو أنهشه كلبا أو سبعا أو حية أو ألسعة عقربا من القواتل ونحو ذلك فقتله
438
550
الرابع: القاؤه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منهما.
438
551
الخامس: حنقه بحبل أو غيره
439
552
السادس: حبسه ومنعه الطعام والشراب
439
553
السابع: إسقاؤه سما لا يعلم به
440
554
إن ادعى القاتل بالسم: أنني لم أعلم أنه سم قاتل.
440
555
الثامن: أن يقتله بسحر يقتل غالبا
440
556
التاسع: أن يشهد على رجل بقتل عمد أو ردة أو زنا فيقتل بذلك.
441
557
أو يقول الحاكم: عملت كذبهما وعمدت قتله
442
558
شبه العمد: أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا الخ
445
559
أو يقتل عاقلا فيصبح به فيسقط
446
560
الخطأ على ضربين. أحدهما: أن يرمي الصيد أو يفعل ماله
446
561
الثاني: أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ويكون مسلما
447
562
عمد الصبي والمجنون وتقتل الجماعة بالواحد
448
563
إن جرحة أحدهما جرحا، والآخر مائة وإن قطع أحدهما من الكوع ثم قطعه الآخر من المرفق
449
564
إن فعل أحدهما فعلا لا تبقي الحياة معه
450
565
إن رماء لحسة فتلقاه حوت فابتلعه
452
566
إن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عبده بالقتل
453
567
إن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به
454
568
إن أمسك إنسانا لآخر ليقتله
456
569
إن كتف إنسانا وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات
457
570
إذا اشترك في القتل اثنان
458
571
في شريك السبع وشريك نفسه وجهان.
459
572
لو جرحة إنسان عمدا فداوي جرحه بسم
460
573
أو خاطه في اللحم، أو فعل ذلك ولية أو الإمام
461
574
باب شروط القصاص وهي أربعة
462
575
أحدها: أن يكون الجاني مكلفا
462
576
في السكران وشبهه روايتان
462
577
أو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات أو رمي حربيا فأسلم قبل أن يقع به السهم.
463
578
إن رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به
464
579
في الدبة وجهان
464
580
إن قطع يد مسلم فارتد ومات
465
581
الثالث: أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني
467
582
يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد
469
583
لو جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح وعتق ومات
470
584
إن رمى مسلم ذميا عبدا
471
585
لو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه عتق وأسلم
472
586
إن كان يعرفه مرتد
472
587
الرابع: أن يكون أبا للمقتول فلا يقتل الوالد
473
588
يقتل الولد بكل واحد منهما
474
589
متى روث ولده القصاص أو شيئا منه
474
590
لو قتل أحد الابنين أباه والآخر أمه وهي زوجة الأب
474
591
إن قتل من لا يعرف وادعى كفره أو رقه أو ضرب ملفوفا فقده
475
592
أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله
476
593
أو تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما
477
594
باب استيفاء القصاص
479
595
يشترط له ثلاثة شروط أحدهما: أن يكون مستحقه مكلفا
479
596
إلا أن يكون لهما أب
479
597
إن كان محتاجين إلى النفقة
479
598
إن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا
480
599
الثاني: اتفاق جميع الأولياء على استيفائه وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض
481
600
إن عفا بعضهم: سقط القصاص و إن كان المعافي زوجا أو زوجة.
481
601
للباقين حقهم من الدية على الجاني
481
602
إن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص
482
603
إن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشهور
482
604
كل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام
482
605
من لا وارث له وليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء عفا
483
606
الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل
484
607
لا يقتص منها في الطرف حال حملها
484
608
حكم الحد في ذلك حكم القصاص
485
609
إن ادعت الحمل احتمل أن يقبل منها فتحبس حتى يتبين أمرها
485
610
إن اقتص من حامل: وجب ضمان جنينها على قاتلها
486
611
لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان
487
612
إن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني
488
613
الولي مخير بين الاستيفاء بنفسه
488
614
إن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء
489
615
لا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف
490
616
إن قطع يده من مفصل أو غيره أو أوضحه
491
617
لا يجوز الزيادة على ما أتى
493
618
إن قتل واحد جماعة فرضوا بقتله
494
619
إن قتل وقطع طرفا: قطع طرفه ثم قتل لولي المقتول
495
620
إن قطع أيدي المقتول فهو في حكم القتل
495
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org