هذا المذهب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمذهب الأحمد في باب الحيض وقدموه هنا.
وجزم به أيضا في باب الحيض في الطريق الأقرب.
وجزم به أيضا في نظم المفردات وغيره.
وقدمه هنا في النظم وغيره.
قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير هنا وهي بنت خمسين سنة على الأظهر.
وصححه في البلغة في باب الحيض وغيره.
قال ابن الزاغوني هذا اختيار عامة المشايخ.
قال في مجمع البحرين في باب الحيض هذا أشهر الروايات.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
وعنه أن ذلك حده في نساء العجم وحده في نساء العرب ستون سنة.
قال في المستوعب وغيره وعنه إن كانت من العجم والنبط فإلى الخمسين والعرب إلى الستين زاد في الرعاية النبط ونحوهم والعرب ونحوهم.
وعنه حده ستون سنة مطلقا.
جزم به في الإرشاد والإيضاح وتذكرة بن عقيل وعمدة المصنف والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي والتسهيل.
واختاره أبو الخطاب في خلافه وابن عبدوس في تذكرته.
قال في النهاية وهي اختيار الخلال والقاضي.
وأطلق الأولى والثانية في المغني والمحرر والشرح وشرح بن عبيدان والفروع.
وعنه بعد الخمسين حيض إن تكرر ذكره القاضي وغيره وصححه في الكافي.