وعلى المذهب لو انقطع دمها من الحيضة الثالثة حلت للأزواج قبل الاغتسال في إحدى الروايتين.
واختاره أبو الخطاب وابن عبدوس في تذكرته.
قال في مسبوك الذهب وهو الصحيح.
والرواية الثانية لا تحل للأزواج حتى تغتسل وهو المذهب.
قال الزركشي هي أنصهما عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار أصحابه الخرقي والقاضي والشريف والشيرازي وغيرهم.
قال في الهداية والمذهب وغيرهما قال أصحابنا للزوج الأول ارتجاعها.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المستوعب والرعايتين وغيرهم.
وصححه في الخلاصة وغيره.
وقال في الوجيز لا تحل حتى تغتسل أو يمضي وقت صلاة.
وأطلقهما في المحرر والشرح والفروع.
وتقدم ذلك في باب الرجعة في كلام المصنف في قوله وإن طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل فهل له رجعتها على روايتين.
تنبيه ظاهر الرواية الثانية وهي أنها لا تحل للأزواج إذا انقطع دمها حتى تغتسل أنها لا تحل إذا فرطت في الغسل سنين حتى قال به شريك القاضي عشرين سنة.
وذكره بن القيم رحمه الله في الهدى إحدى الروايات.
قال الزركشي ظاهر كلام الخرقي وجماعة أن العدة لا تنقضي ما لم تغتسل وإن فرطت في الاغتسال مدة طويلة.
وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله فإن أخرت الغسل متعمدة فينبغي إن كان الغسل من أقرائها أن لا تبين وإن أخرته قال هكذا كان يقول شريك.