وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه لا ينتفي إلا بحكم حاكم.
وعنه لا ينتفي إلا بحكم الحاكم بالفرقة فينتفي حينئذ كما تقدم ومتى تحصل الفرقة.
وقال في المحرر ويتخرج أن ينتفي نسب الولد بمجرد لعان الزوج وقاله في الانتصار.
قال الزركشي وكأنه خرجه من القول إن تعذر اللعان من جهة المرأة يلاعن الزوج وحده لنفي الولد.
وأما ذكر الولد في اللعان فاختار أبو بكر أنه لا يعتبر ذكره في اللعان وأنه ينتفي عنه بمجرد اللعان.
وقال القاضي يشترط أن يقول هذا الولد من زنا وليس هو مني.
وقال الخرقي لا ينتفي حتى يذكره هو في اللعان فإذا قال أشهد بالله لقد زنيت يقول وما هذا الولد ولدي وتقول هي أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده.
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي والمصنف والشارح وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
قال في المحرر وإن قذفها وانتفى من ولدها لم ينتف حتى يتناوله اللعان إما صريحا كقوله أشهد بالله لقد زنت وما هذا الولد ولدي وتقول هي بالعكس وإما ضمنا بأن يقول من قذفها بزنا في طهر لم يصبها فيه وادعى أنه اعتزلها حتى ولدت أشهد بالله إني لصادق فيما ادعيت عليها أو فيما رميتها به من الزنى ونحوه