إن مضتا به غدا ملتحقا * ومالك والشافعي وافقا.
وعندنا في صورتين حققوا * والمدتان إن مضت لا يلحق.
من كان كالقاضي وكالسلطان * وسيره لا يخف عن عيان.
أو غاصب صد عن اجتماع * ونحوه فامنع ولا تراعي.
تنبيهان أحدهما مفهوم قوله أو تزوجها وبينهما مسافة لا يصل إليها في المدة التي أتت بالولد فيها لم يلحقه نسبه أنه لو أمكن وصوله إليها في المدة التي أتت بالولد فيها لحقه نسبه.
وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب.
وقال في التعليق والوسيلة والانتصار ولو أمكن ولا يخف المسير كأمير وتاجر كبير.
ومثل في عيون المسائل بالسلطان والحاكم.
نقل بن منصور إن علم أنه لا يصل مثله لم يقض بالفراش وهي مثله.
ونقل حرب وغيره في وال وقاض لا يمكن أن يدع عمله فلا يلزمه فإن أمكنه لحقه.
الثاني مفهوم قوله أو يكون صبيا دون عشر سنين لم يلحقه نسبه أن بن عشر سنين يولد لمثله ويلحقه نسبه وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعبارته في العمدة ومنتخب الآدمي كذلك.
قال في القواعد الأصولية هذا المذهب.
وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وتذكرة بن عبدوس لا يلحق النسب من صبي له تسع سنين فما دون.
وقدمه في الفروع وابن تميم ذكره في باب ما يوجب الغسل.
وقدمه في الكافي والرعايتين والشرح وغيرهم.