ولو كسر جناح ما يمتنع بأمرين، ثم كسر الآخر (الثاني خ) رجله فهو للثاني على رأي.
____________________
ويحتمل العدم، لاحتمال أنه إنما جوز للغير التصرف فيه باعتبار خروجه عن ملكه، ولما فرض عدم حصوله لم يحصل الإذن.
والظاهر الأول، لأن ظاهر حال الانسان أنه إذا أخرج شيئا عن ملكه يجوز تصرف الغير فيه، سواء خرج عن ملكه واعتقد ذلك أم لا.
ويشكل جواز التصرف الناقل للملك مثل البيع لمسبوقية تملكه، ولا يبعد، لفهم عموم التصرفات وقد لا يسلم: لا بيع إلا في ملك البايع الذي يملك ثمنه فتأمل.
قوله: (ولا يملك (يملكه خ) بالإصابة الخ) وجه عدم تملك الصائد الصيد بإصابة سهمه مثلا إذا لم يجعله ممتنعا، سواء صار بحيث يتمكن من قبضه وأخذه، ولكن بسرعة عدو أم لا، هو الأصل وعدم الدليل عليه، إذ لا دليل عليه إلا رفع الامتناع، وكونه أيضا دليلا ما نعلمه إلا أنهم ذكروا كأنه بالاجماع أو غيره مما لا نعلمه ولم يحصل هنا بالفرض.
قوله: (ولو كسر جناح ما يمتنع الخ) لو كان حيوان يمتنع بالجناح بالطيران والرجل بالعدو فجعله انسان غير ممتنع بأحدهما، مثل أن كسر جناحه، لا شك أن لا يملكه، لعدم حصول انتفاء الامتناع، ثم كسر الآخر رجله بحيث صار غير ممتنع محض حينئذ، فرأى المصنف أنه يملكه الثاني، لأنه بفعله صار غير ممتنع، وقبله لم يكن كذلك فيملكه كما إذا كسر رجل ما لا جناح له رأسا، فأثر الأول كعدمه، إذ هو باق على الامتناع بالفرض، ومثل أن أوجع رجل صيدا أو جرحه وما
والظاهر الأول، لأن ظاهر حال الانسان أنه إذا أخرج شيئا عن ملكه يجوز تصرف الغير فيه، سواء خرج عن ملكه واعتقد ذلك أم لا.
ويشكل جواز التصرف الناقل للملك مثل البيع لمسبوقية تملكه، ولا يبعد، لفهم عموم التصرفات وقد لا يسلم: لا بيع إلا في ملك البايع الذي يملك ثمنه فتأمل.
قوله: (ولا يملك (يملكه خ) بالإصابة الخ) وجه عدم تملك الصائد الصيد بإصابة سهمه مثلا إذا لم يجعله ممتنعا، سواء صار بحيث يتمكن من قبضه وأخذه، ولكن بسرعة عدو أم لا، هو الأصل وعدم الدليل عليه، إذ لا دليل عليه إلا رفع الامتناع، وكونه أيضا دليلا ما نعلمه إلا أنهم ذكروا كأنه بالاجماع أو غيره مما لا نعلمه ولم يحصل هنا بالفرض.
قوله: (ولو كسر جناح ما يمتنع الخ) لو كان حيوان يمتنع بالجناح بالطيران والرجل بالعدو فجعله انسان غير ممتنع بأحدهما، مثل أن كسر جناحه، لا شك أن لا يملكه، لعدم حصول انتفاء الامتناع، ثم كسر الآخر رجله بحيث صار غير ممتنع محض حينئذ، فرأى المصنف أنه يملكه الثاني، لأنه بفعله صار غير ممتنع، وقبله لم يكن كذلك فيملكه كما إذا كسر رجل ما لا جناح له رأسا، فأثر الأول كعدمه، إذ هو باق على الامتناع بالفرض، ومثل أن أوجع رجل صيدا أو جرحه وما