____________________
أمكن وترك حتى مات لحرم كما يفهم من اطلاقاتهم تحريم تضييع المال، فترك المسارعة كترك التذكية مع امكانها.
وفيه تأمل، إذ الأصل عدم الوجوب، وتركه في ظاهر الأدلة من الآية والأخبار مشعر به، وكون ترك المسارعة مثل تركه حتى يموت اختيارا غير مسلم.
على أنه قد ينازع في ثبوت الأصل، فإن ظاهر الأدلة عموم الحل بقتل الكلب مثلا، فإن المتبادر منها هو قتل الكلب المعلم مع التسمية لا غير حتى أنه لو أدركه حيا ولم يكن عنده ما يذبحه به فقتله الكلب حل.
نعم في بعض الأخبار: (إن أدركه حيا يذكيه) (1) فتأمل.
وبالجملة اشتراط الحل بها ووجوبها بحيث لو ترك يكون معاقبا غير ظاهر، ولا شك أنها أحوط وأولى خصوصا مع ظن الإصابة.
قوله: (فإن أدرك (2) حياته مستقرة الخ) الأولى: (وحياته مستقرة وجبت التذكية) يحتمل أن يكون المراد من وجوب التذكية شرطيته للحل فقط، ومعناه الحقيقي أيضا لأن تركه موجب لتحريمه وكونه ميتة، وهو تضييع ممنوع منه، فيكون الترك حراما والفعل واجبا والصيد أيضا حراما.
فحكم المصنف هنا بأنه إن أدركه المرسل الصائد يجب عليه تذكيته بنفسه أو بغيره لئلا يموت ويشترط لحله تذكية مطلقا.
وفيه تأمل، إذ الأصل عدم الوجوب، وتركه في ظاهر الأدلة من الآية والأخبار مشعر به، وكون ترك المسارعة مثل تركه حتى يموت اختيارا غير مسلم.
على أنه قد ينازع في ثبوت الأصل، فإن ظاهر الأدلة عموم الحل بقتل الكلب مثلا، فإن المتبادر منها هو قتل الكلب المعلم مع التسمية لا غير حتى أنه لو أدركه حيا ولم يكن عنده ما يذبحه به فقتله الكلب حل.
نعم في بعض الأخبار: (إن أدركه حيا يذكيه) (1) فتأمل.
وبالجملة اشتراط الحل بها ووجوبها بحيث لو ترك يكون معاقبا غير ظاهر، ولا شك أنها أحوط وأولى خصوصا مع ظن الإصابة.
قوله: (فإن أدرك (2) حياته مستقرة الخ) الأولى: (وحياته مستقرة وجبت التذكية) يحتمل أن يكون المراد من وجوب التذكية شرطيته للحل فقط، ومعناه الحقيقي أيضا لأن تركه موجب لتحريمه وكونه ميتة، وهو تضييع ممنوع منه، فيكون الترك حراما والفعل واجبا والصيد أيضا حراما.
فحكم المصنف هنا بأنه إن أدركه المرسل الصائد يجب عليه تذكيته بنفسه أو بغيره لئلا يموت ويشترط لحله تذكية مطلقا.