____________________
قوله: (الاعتبار في حل ما يقتله الخ) أي إنما الاعتبار في حل الصيد الذي قتله الكلب المعلم بالمرسل لا بالمعلم فيحل مقتوله لو كان المرسل مسلما وسمى وإن كان المعلم ومالكه كافرا، ويحرم لو كان الأمر بالعكس لأن الكلب بمنزلة السكين، وصاحبه ومعلمه بمنزلة صاحبه ومحدده، والمرسل بمنزلة المذكي والذابح، فالمعتبر اسلامه فقط.
ويؤيده أيضا العمومات مثلا في: كلوا مما ذكر اسم الله عليه (1) وقد تقدمت مثل: وإن ذكرت اسم الله فكل (2)، وإن أرسله وسمى فليأكل (3)، وإذا صاد الكلب وقد سمى فليأكل (4) ويسرح كلبه المتعلم (المعلم ئل) ويسمي إذا سرحه؟ قال: يأكل (5) وهي كثيرة.
وخصوص حسنة سليمان بن خالد وهي صحيحة في التهذيب والاستبصار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فسمى حين يرسله أيأكل مما (ما خ ل ئل) أمسك عليه؟ قال: نعم لأنه مكلب وذكر اسم الله عليه (6).
ويؤيده أيضا العمومات مثلا في: كلوا مما ذكر اسم الله عليه (1) وقد تقدمت مثل: وإن ذكرت اسم الله فكل (2)، وإن أرسله وسمى فليأكل (3)، وإذا صاد الكلب وقد سمى فليأكل (4) ويسرح كلبه المتعلم (المعلم ئل) ويسمي إذا سرحه؟ قال: يأكل (5) وهي كثيرة.
وخصوص حسنة سليمان بن خالد وهي صحيحة في التهذيب والاستبصار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فسمى حين يرسله أيأكل مما (ما خ ل ئل) أمسك عليه؟ قال: نعم لأنه مكلب وذكر اسم الله عليه (6).