____________________
وكذا أكثر ما نسب إلى الفطحية، مثل الحسن بن علي بن فضال، بل إسحاق بن عمار من العلماء أيضا.
على أنه يمكن أن يستدل عليه بحسنة عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يهدى إلى البختج من غير أصحابنا، فقال: إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحل فاشربه (1).
وجه الدلالة أنه يفهم عدم أكله من يد من يستحل فلا يستأمن.
ونقل عن الشيخ، والمصنف، وولده عدم جواز الاستيمان، لرواية ابن عمار المتقدمة.
ويمكن كون هذه أيضا حجة لهم، ولكن هذه غير صحيحة، ولا صريحة (لأنه في المستحل مطلقا، ولا يلزم ون المستحل قبل ذهاب الثلثين يكون كذلك، لاحتمال اشتراط النصف أو الثلث فتأمل خ).
وللقول (2) في يونس في خبر معاوية (3)، وعدم صراحتها، إذ المقصود كراهة استيمان من يستحل العصير قبل ذهاب ثلثيه، وليس مضمونها كذلك، وهو ظاهر، فلا بد من الاستنباط والاستخراج منها، بأنه إذا لم يقبل خبره بأنه ذهب ثلثاه فلا يستأمن، ويمكن أن يحسن استيمانه ويوكل مع ذلك، ويقبل خبره، لأنه جعل أمينا فتأمل.
على أن ورود النهي للكراهة كثير جدا، والأصل والعمومات وحصر المحرمات يؤيد الحمل على الكراهة.
ويؤيده أيضا عموم صحيحة معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله
على أنه يمكن أن يستدل عليه بحسنة عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يهدى إلى البختج من غير أصحابنا، فقال: إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحل فاشربه (1).
وجه الدلالة أنه يفهم عدم أكله من يد من يستحل فلا يستأمن.
ونقل عن الشيخ، والمصنف، وولده عدم جواز الاستيمان، لرواية ابن عمار المتقدمة.
ويمكن كون هذه أيضا حجة لهم، ولكن هذه غير صحيحة، ولا صريحة (لأنه في المستحل مطلقا، ولا يلزم ون المستحل قبل ذهاب الثلثين يكون كذلك، لاحتمال اشتراط النصف أو الثلث فتأمل خ).
وللقول (2) في يونس في خبر معاوية (3)، وعدم صراحتها، إذ المقصود كراهة استيمان من يستحل العصير قبل ذهاب ثلثيه، وليس مضمونها كذلك، وهو ظاهر، فلا بد من الاستنباط والاستخراج منها، بأنه إذا لم يقبل خبره بأنه ذهب ثلثاه فلا يستأمن، ويمكن أن يحسن استيمانه ويوكل مع ذلك، ويقبل خبره، لأنه جعل أمينا فتأمل.
على أن ورود النهي للكراهة كثير جدا، والأصل والعمومات وحصر المحرمات يؤيد الحمل على الكراهة.
ويؤيده أيضا عموم صحيحة معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله