____________________
بسببه مثل الأهلي في عدم الامتناع من الأخذ وصار أخذه سهلا مثله ثم قتله المسلم بآلته من الكلب وغيره لم يحل بل يحرم، فإن القتل بآلته إنما يحل إذا صاد، وقتل الصيد، وهو هنا ليس كذلك لأن الامتناع بالفعل معتبر في حله بالآلة.
نعم لو ذبحه بعده مسلم يحل، وهو ظاهر.
وكذا لو أثبته المسلم بآلته فقتله الكافر بآلته لم يحل، إذ ما مات بآلة المسلم ولم تصر في حكم الميت والمذبوح بزوال حياته المستقرة بالفرض فما قتله إلا آلة الكافر وقد تقرر عدم الحل به مع الامتناع، فمع عدمه بالطريق الأولى، فليس له محلل إلا الذبح المقرر شرعا، وهو ظاهر.
قوله: (وأن يرسله للاصطياد الخ) من الشرائط ارسال المسلم آلته للاصطياد وقصده، فلو استرسل الآلة مثل الكلب من نفسها من غير ارسال لم يحل لعدم الشرط، وهو ظاهر على تقدير ثبوت الشرطية.
ولكن لم (ما نجد له خ) نجد دليلا عليه إلا ما ذكر من قيد الارسال في الخبر النبوي صلى الله عليه وآله (1).
وفي المتن والسند، تأمل.
نعم قد يقال: الأخبار الدالة على التسمية حين الارسال، تدل على عدم الحل بالاسترسال.
وهو ظاهر مع عدم التسمية، ومع وجودها بعد استرساله ليست التسمية صادرة حين الارسال، فيفهم منه اشتراط الارسال، وأنه لا يكفي الاسترسال.
نعم لو ذبحه بعده مسلم يحل، وهو ظاهر.
وكذا لو أثبته المسلم بآلته فقتله الكافر بآلته لم يحل، إذ ما مات بآلة المسلم ولم تصر في حكم الميت والمذبوح بزوال حياته المستقرة بالفرض فما قتله إلا آلة الكافر وقد تقرر عدم الحل به مع الامتناع، فمع عدمه بالطريق الأولى، فليس له محلل إلا الذبح المقرر شرعا، وهو ظاهر.
قوله: (وأن يرسله للاصطياد الخ) من الشرائط ارسال المسلم آلته للاصطياد وقصده، فلو استرسل الآلة مثل الكلب من نفسها من غير ارسال لم يحل لعدم الشرط، وهو ظاهر على تقدير ثبوت الشرطية.
ولكن لم (ما نجد له خ) نجد دليلا عليه إلا ما ذكر من قيد الارسال في الخبر النبوي صلى الله عليه وآله (1).
وفي المتن والسند، تأمل.
نعم قد يقال: الأخبار الدالة على التسمية حين الارسال، تدل على عدم الحل بالاسترسال.
وهو ظاهر مع عدم التسمية، ومع وجودها بعد استرساله ليست التسمية صادرة حين الارسال، فيفهم منه اشتراط الارسال، وأنه لا يكفي الاسترسال.