____________________
كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل (من فضله) (فضله ئل) (1).
وهي تدل على أن أكل الكلب له لا يضر بالحل، والأخبار الصحيحة الدالة عليه كثيرة ستسمع، وأيضا الأصل، وما تقدم مؤيد.
وتدل عليه أيضا رواية زرارة وفيها موسى بن بكر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من (قد خ) ذبح ونسي أن يسمي، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمي (2).
قال في الفقيه بعد هذه الرواية: وفي خبر آخر: (أن يسمي حين يأكل)، الظاهر عدم الخلاف في كون النسيان هنا عذرا.
وأما الجهل، فإن كان من الذابح والصائد الذي لا يعتقد التسمية، من المخالف ففيه تأمل، وظاهر الأخبار التحريم، وسيجئ.
وأما إذا كان من الإمامي الذي أثبت وجوب التسمية واشتراطها في المذهب لكنه جاهل بهذه المسألة كعوامهم فيمكن كونه معذورا، لما مر، وعدمه لظهور دلالة ما يدل على اشتراطها مطلقا، فلا يحل إلا بها خرج الناسي لدليل وبقي الباقي فتأمل وسيجئ في التذكية.
وأما رواية عيسى بن عبد الله القمي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
ارمي بسهمي فلا أدري سميت أم لم اسم؟ فقال: كل لا بأس، قال: قلت: ارمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه فقال: كل ما لم يؤكل منه (قال يب): فإن أكل منه فلا تأكل منه (3).
وهي تدل على أن أكل الكلب له لا يضر بالحل، والأخبار الصحيحة الدالة عليه كثيرة ستسمع، وأيضا الأصل، وما تقدم مؤيد.
وتدل عليه أيضا رواية زرارة وفيها موسى بن بكر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من (قد خ) ذبح ونسي أن يسمي، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمي (2).
قال في الفقيه بعد هذه الرواية: وفي خبر آخر: (أن يسمي حين يأكل)، الظاهر عدم الخلاف في كون النسيان هنا عذرا.
وأما الجهل، فإن كان من الذابح والصائد الذي لا يعتقد التسمية، من المخالف ففيه تأمل، وظاهر الأخبار التحريم، وسيجئ.
وأما إذا كان من الإمامي الذي أثبت وجوب التسمية واشتراطها في المذهب لكنه جاهل بهذه المسألة كعوامهم فيمكن كونه معذورا، لما مر، وعدمه لظهور دلالة ما يدل على اشتراطها مطلقا، فلا يحل إلا بها خرج الناسي لدليل وبقي الباقي فتأمل وسيجئ في التذكية.
وأما رواية عيسى بن عبد الله القمي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
ارمي بسهمي فلا أدري سميت أم لم اسم؟ فقال: كل لا بأس، قال: قلت: ارمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه فقال: كل ما لم يؤكل منه (قال يب): فإن أكل منه فلا تأكل منه (3).