____________________
فهو النص (1) والاجماع.
وكذا دليل تحريم السبع، هو الاجماع والنص، مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كل ذي ناب من السباع وذي مخلب (أو مخلب ئل) و (مخلب يب) من الطير حرام، وقال: لا تأكل من السباع شيئا (2) وحسنة داود بن فرقد (وهي صحيحة في التهذيب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ذي ناب من السباع أو مخلب (ومخلب كا) من الطير والوحش حرام (3).
وفي رواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش، فقال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله: كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ناب من الوحش، قلت: إن الناس يقولون من السبع، فقال لي:
يا سماعة، السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له (4) الخبر.
ويدل على تحريم بعضه أيضا ما سيجئ من أنه مسوخ، والمسوخ حرام والناب هو الضرس.
والظاهر أن المراد من المخلب هو الظفر، وقد يوجدان معا في السبع كالسنور والأسد وقد يخلو عنه كما يشعر به رواية سماعة المتقدمة، ولكن الغالب لا ينفك عنها.
والناب يكون في البهائم، والمخلب في الطيور غالبا، والمراد بذي الناب،
وكذا دليل تحريم السبع، هو الاجماع والنص، مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كل ذي ناب من السباع وذي مخلب (أو مخلب ئل) و (مخلب يب) من الطير حرام، وقال: لا تأكل من السباع شيئا (2) وحسنة داود بن فرقد (وهي صحيحة في التهذيب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ذي ناب من السباع أو مخلب (ومخلب كا) من الطير والوحش حرام (3).
وفي رواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش، فقال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله: كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ناب من الوحش، قلت: إن الناس يقولون من السبع، فقال لي:
يا سماعة، السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له (4) الخبر.
ويدل على تحريم بعضه أيضا ما سيجئ من أنه مسوخ، والمسوخ حرام والناب هو الضرس.
والظاهر أن المراد من المخلب هو الظفر، وقد يوجدان معا في السبع كالسنور والأسد وقد يخلو عنه كما يشعر به رواية سماعة المتقدمة، ولكن الغالب لا ينفك عنها.
والناب يكون في البهائم، والمخلب في الطيور غالبا، والمراد بذي الناب،