____________________
(وجها خ ل) للنهي عنه في الخبر، وأقل مراتبه الكراهة، وفي الدروس اقتصر على نفي الاستحباب.
وقال في شرح الشرائع أيضا: لا فرق في ذلك بين ما يوجد في رجل معلوم الاسلام ومجهوله، ولا في المسلم بين كونه ممن يستحل ذبيحة الكتابي وغيره على أصح القولين، عملا بعموم النصوص والفتاوى.
ثم قال: واعتبر في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب، وهو ضعيف جدا لأن جميع المخالفين استحل ذبائحهم فلزم على هذا أنه لا يجوز أخذه من المخالف مطلقا وهذه الأخبار ناطقة ببطلان ذلك (1).
وليت شعري كيف صار سوق الاسلام بهذه المثابة مع القاعدة المقررة وما ذكرناه بعدها والعلم بأحوال الناس من عدم القيد، والمذاهب المتشتتة؟ ومن أين سقط الاحتياط، والزهد، والورع، والملاحظة حتى قالوا: إنه يستحب الاجتناب عن الحائض المتهمة، بل ظاهر الرواية عدم الوضوء بسؤرها مطلقا (2).
بل قيل عن مطلق المتهم (3)، ومن كان ماله لا يخلو عن شبهة مثل الظلمة، والمعاملة معهم، والاجتناب من أموال السلاطين وجوائزهم (4) مع عدم العلم بالتحريم، واخراج خمسه استحبابا (5) لو أخذ ونحو ذلك حتى أسقط الاستحباب (6) بل أوجب كراهة السؤال والملاحظة (7).
وقال في شرح الشرائع أيضا: لا فرق في ذلك بين ما يوجد في رجل معلوم الاسلام ومجهوله، ولا في المسلم بين كونه ممن يستحل ذبيحة الكتابي وغيره على أصح القولين، عملا بعموم النصوص والفتاوى.
ثم قال: واعتبر في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب، وهو ضعيف جدا لأن جميع المخالفين استحل ذبائحهم فلزم على هذا أنه لا يجوز أخذه من المخالف مطلقا وهذه الأخبار ناطقة ببطلان ذلك (1).
وليت شعري كيف صار سوق الاسلام بهذه المثابة مع القاعدة المقررة وما ذكرناه بعدها والعلم بأحوال الناس من عدم القيد، والمذاهب المتشتتة؟ ومن أين سقط الاحتياط، والزهد، والورع، والملاحظة حتى قالوا: إنه يستحب الاجتناب عن الحائض المتهمة، بل ظاهر الرواية عدم الوضوء بسؤرها مطلقا (2).
بل قيل عن مطلق المتهم (3)، ومن كان ماله لا يخلو عن شبهة مثل الظلمة، والمعاملة معهم، والاجتناب من أموال السلاطين وجوائزهم (4) مع عدم العلم بالتحريم، واخراج خمسه استحبابا (5) لو أخذ ونحو ذلك حتى أسقط الاستحباب (6) بل أوجب كراهة السؤال والملاحظة (7).