وإن تباينت وهي التي إذا أسقط أحدهما من الآخر بقي واحد ضربت أحدهما في الآخر والمجتمع في الفريضة كأخوين من أم وخمسة من أب.
____________________
كمن مات وخلف أربع زوجات وستة إخوة من الأب، الفريضة أربعة ينكسر حظ كل الفريق عليهم، وبين الأربعة والستة وفق بالنصف فضربنا الثلاثة وفق الستة في الأربعة، حصل اثنا عشر وضربناها في الفريضة حصل المطلوب فيعطى الزوجات اثنا عشر ربعها، وحصل لكل واحد من الإخوة ستة.
وهذا أيضا بحسب الظاهر، وإذا نظرت إلى التفصيل فهذا المثال أيضا لم ينطبق، فإنه إذا أرجعنا عدد رؤوس الإخوة إلى الثلاث تصير اثنين وأربعة، وبينهما تداخل لا توافق، ولعل نظره إلى ما ذكرناه فتأمل.
وإن تباينت عدد رؤوس أحد الفريقين بعد العمل المذكور مع الآخر والتباين بينهما كونهما بحيث إذا أسقط أحدهما من الآخر بقي واحد، حاصله أن لا يفنى أحدهما الآخر ولا ثالث غير الواحد، تضرب تمام أحدهما في كل الآخر ثم حاصل الضرب في الفريضة يحصل المطلوب.
مثل أخوين من أم، وخمسة من أب، الفريضة ثلاثة، ونصيب كل واحد منكسر على عدده وليس بين النصيب والعدد وفق، إذ لا وفق بين الواحد والاثنين، بل لا نسبة إذ الواحد ليس بعدد، وإن كان عددا فالمراد أكثر منه في المنقسم إلى الأقسام ولا بين الاثنين والخمسة فخليا على حالهما، وبين الاثنين والخمسة تباين فيضرب أحدهما في الآخر حصل عشرة ثم العشرة في الفريضة وهي ثلاثة صار ثلاثين تقسم ثلاثة على الأخوين من الأم صحيحا يحصل لكل واحد خمسة، والثلثان على الخمس من الأب كذلك، يحصل لكل واحد أربعة فهذا المثال مستقيم
وهذا أيضا بحسب الظاهر، وإذا نظرت إلى التفصيل فهذا المثال أيضا لم ينطبق، فإنه إذا أرجعنا عدد رؤوس الإخوة إلى الثلاث تصير اثنين وأربعة، وبينهما تداخل لا توافق، ولعل نظره إلى ما ذكرناه فتأمل.
وإن تباينت عدد رؤوس أحد الفريقين بعد العمل المذكور مع الآخر والتباين بينهما كونهما بحيث إذا أسقط أحدهما من الآخر بقي واحد، حاصله أن لا يفنى أحدهما الآخر ولا ثالث غير الواحد، تضرب تمام أحدهما في كل الآخر ثم حاصل الضرب في الفريضة يحصل المطلوب.
مثل أخوين من أم، وخمسة من أب، الفريضة ثلاثة، ونصيب كل واحد منكسر على عدده وليس بين النصيب والعدد وفق، إذ لا وفق بين الواحد والاثنين، بل لا نسبة إذ الواحد ليس بعدد، وإن كان عددا فالمراد أكثر منه في المنقسم إلى الأقسام ولا بين الاثنين والخمسة فخليا على حالهما، وبين الاثنين والخمسة تباين فيضرب أحدهما في الآخر حصل عشرة ثم العشرة في الفريضة وهي ثلاثة صار ثلاثين تقسم ثلاثة على الأخوين من الأم صحيحا يحصل لكل واحد خمسة، والثلثان على الخمس من الأب كذلك، يحصل لكل واحد أربعة فهذا المثال مستقيم