____________________
والغسل، في بعض العبارات، نقلا عن الشيخ، وذلك بعيد.
كما لا خلاف عندهم على الظاهر في سقوط القضاء، وساير الأحكام عن الكافر الأصلي، لأن الاسلام يجب ما قبله (1) وإن كان ظاهره في الكل، وكأنه خصصه الأصحاب بدليل، مع أن سنده غير واضح، وما رأيته إلى الآن في الأصول، فتأمل.
قوله: (وكل من فاتته فريضة الخ) دليل العمد هو الاجماع، وكذا النوم و النسيان المذكور في المنتهى، مع الأخبار، مثل حسنة زرارة (لإبراهيم، قال في المنتهى، صحيحته، وكأنه أشار إلى طريق آخر له صحيح، في باب المواقيت من زيادات التهذيب) عن أبي جعفر عليه السلام: إنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها، أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها، في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار الخبر (2) ويمكن الاستدلال بها على قضاء العامد.
وقد استدل بها على قضاء السكران: لأنه إذا كان النوم موجبا مع كونه مباحا، فالسكر الحرام بالطريق الأولى، وفيه تأمل.
وفي القضاء مع فعلها من غيره طهارة: دلالة على اشتراط الطهارة.
وكذا في إعادة الجنب على ما هو في صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا
كما لا خلاف عندهم على الظاهر في سقوط القضاء، وساير الأحكام عن الكافر الأصلي، لأن الاسلام يجب ما قبله (1) وإن كان ظاهره في الكل، وكأنه خصصه الأصحاب بدليل، مع أن سنده غير واضح، وما رأيته إلى الآن في الأصول، فتأمل.
قوله: (وكل من فاتته فريضة الخ) دليل العمد هو الاجماع، وكذا النوم و النسيان المذكور في المنتهى، مع الأخبار، مثل حسنة زرارة (لإبراهيم، قال في المنتهى، صحيحته، وكأنه أشار إلى طريق آخر له صحيح، في باب المواقيت من زيادات التهذيب) عن أبي جعفر عليه السلام: إنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها، أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها، في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار الخبر (2) ويمكن الاستدلال بها على قضاء العامد.
وقد استدل بها على قضاء السكران: لأنه إذا كان النوم موجبا مع كونه مباحا، فالسكر الحرام بالطريق الأولى، وفيه تأمل.
وفي القضاء مع فعلها من غيره طهارة: دلالة على اشتراط الطهارة.
وكذا في إعادة الجنب على ما هو في صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا