في النهاية وولده في الشرح، واختيار الأول أحوط.
والتحقيق أن الواجب هو المفهوم الكلي وتتحقق براءة الذمة بوجوده في ضمن أي فرد كان، ولو سلم التبادر والتعارف في الفعل، فهو غير موجب لذلك مع البراءة الأصلية: ولذلك يسمع في الاقرارات لو ادعى ذلك، ويحمل في القضايا على أقل ما يصدق، فلو صدق على الأربع بتسليمة، أو الثلاثة كذلك يكون أحد الأفراد ويتحقق به البراءة، وكذا الخمس يتشهد أو اثنين، والمناط هو الصدق فإن علم الصدق على شئ يكون فردا، وبه يبرء الذمة، وإلا فلا: ولما لم يعلم مشروعية غير الاثنين مطلقا وإن اقتضى ظاهر التعاريف والاسم، الصدق على الكل فيكون هما أحوط، ويدل وجود الفريضة وصلاة الأعرابي والوتر على الصدق على غيرهما أيضا، ولا ينبغي النزاع لو فعل المنذورة في ضمن الوتر أو أربعة الأعرابي، وأظن الصدق على الواحدة مطلقا، فالظاهر كونها فردا، والاحتياط واضح، ولا يبعد حصولها في ضمن الواجبة أيضا لو كانت محتملة عند الناذر، وهو بعيد، لأن الغالب أنه قد يقصد غير ما هو الواجب عليه وأنه لا يتخيل إلا غير الواجبة.
هذا بالنسبة إلى العدد.
وأما بالنسبة إلى الأفعال والشروط: فالذي يظهر أنه ينبغي البراءة بما يصدق عليه الصلاة قبل النذر، ولو كان بفاتحة الكتاب وعدم القيام والقبلة وعلى الدابة خصوصا في السفر وماشيا، وبالجملة المناط هو الصدق شرعا.
وما ورد من وجوب السورة والقيام والقبلة وعدم الجواز على الدابة في الصلاة الواجبة والمكتوبة، فأظنها في الواجبة بأصل الشرع، لا بالنذر ونحوه. ويؤيده أنه لو عمم نذرها بحيث يشمل اتصافها بوجود هذه الأشياء وعدمها صريحا لا نعقد بلا شك فهي واجبة ليست فيها هذه الأمور.
وبالجملة كل شئ من فعل وشرط، ليس بشرط للصحة لو نذر بحيث يشمل عدمه، وكذا لو أطلق فهو فرد المنذور، وتبرء به الذمة. وإن كان الأولى والأحوط