فيكون فعلها في غيره بدعة ويحتمل الانعقاد وهو الموجود في بعض نسخ الكتاب بحذف لفظة عدم وقيل أنها كانت ثابتة في الأصل ثم كشطت فأوجب ذلك اختلاف النسخ ووجه الانعقاد أنها صلاة وذكر لله تعالى فتدخل تحت الأوامر الدالة على فعل الصلاة وإقامتها والذكر والأول أوضح وهو الذي جزم به المصنف في بعض كتبه وقربه في بعض وكذا القول في نذر صلاة الكسوف وغيرها من الهيئة المختصة بوقت معين ولو قيد العدد بخمس ركعات فصاعدا بتسليمة واحدة أما مع التشهد في مواضعه المعهودة أو مع عدمه قيل لا ينعقد النذر لعدم التعبد بها شرعا على هذا الوجه فيكون فعلها كذلك إدخالا في الدين ما ليس منه وهو اختيار ابن إدريس والشهيد في الذكرى وقيل ينعقد لعموم وجوب الوفاء بالنذر ولأنها عبادة ولا يخرجها عدم التعبد بها عن ذلك وفى الصغرى منع لان العبادة يجب موافقتها مراد الامر ولم يتحقق ذلك هنا وهو كاف في المنع نعم لو أطلق الخمس صح وفعلها على الوجه المتعبد به كمثنى وواحدة أو ثلث واثنتين ويمكن على القول بمنع الواحدة عند الاطلاق اختصاص فعل الخمس بثلث واثنتين لعدم تعين الواحدة وقد تقدم أنه لا تسوغ إلا مع التعيين وعلى الأول يجوز فعلها رباعية وواحدة وعلى القول بجواز الواحدة مطلقا يجوز فعلها آحاد ولو قيده بأقل من خمس انعقد وإن كان المقيد ركعة لان الثلث والأربع متعبد به في اليومية والواحدة مشروعة في الجملة وإن كان نادرا فيصح نذرها على الخصوص وإن كان الاطلاق لا يتناولها ثم إن أطلق العدد الذي هو دون الخمس وجب على هيئة في اليومية فيتشهد في محاله وإن قيده بتشهد واحد آخره ففي انعقاد النذر إشكال من عدم التعبد به وحصول مسمى معظم الصلاة والبطلان أوضح وربما احتمل بطلان القيد لا غير فيصليها على الوجه المشروع ويضعف بأن ذلك غير منذور فلا يجب ولو قيده أي العدد أو المنذور بزمان تعين فلا يجوز العدول عنه سواء كان له مزية أم لا وسواء عدل مع اشتماله عليها إلى ما هو أعلى مزية أم لا وهو موضع وفاق فإن خالف وأوقع المنذور قبل الزمان المعين بالشخص لغا ووجب إعادته فيه فإن (وإن خ ل) آخره عنه لعذر قضى ولا كفارة ولا أثم وإلا كفر أيضا ولو تعين الزمان بالنوع لا غير كيوم الجمعة تخير في إيقاعه في أي جمعة شاء أداء وأن كان الأفضل التعجيل ولو قيده بمكان له مزية كالمسجد تعين أيضا وإلا أي وإن لم يكن للمكان المعين مزية راجحة على غيره فإن كان مع ذلك يحرم فيه الصلاة أو تكره لم يتعين قطعا وإن أبيحت فالمشهور عدم التعين وأجزاه فعلها أين شاء بخلاف الزمان والفرق إن الشارع جعل الزمان سببا للوجوب بخلاف المكان فإنه من ضرورة الفعل لا سببية فيه وإن النذر يصير الوقت المنذور فيه وقتا لتلك العبادة محدودا كما يحصل الوقت بأصل النص وإن الوقت لا تتصور فيه الكراهة للمنذور لأنها تلحق بالواجب بخلاف المكان فإن مكروهه مشترك بين الفرائض والنوافل وألحق إن هذه الفروق مع تسليمها لا تقتضي افتراقهما في النذر على وجه يقتضى عدم تعين ما لا مزية فيه من المكان وتعين الزمان مطلقا لعدم الملازمة بين ما ذكر وبين هذه الأحكام فإن ما لا مزية فيه من الوقت غاية تعيينه أن يكون لإباحته مع رجحان أصل المنذور وهو حاصل في المكان فأما أن يتعينا أو لا ولمانع أن يمنع كل واحد من هذه الفروق أما الأول فلان سبب الوجوب في النذر إنما هو النذر لا الوقت و إنما الزمان والمكان وغيرهما من الأوصاف أمور عارضة للفعل تعينت بتعيين المكلف بخلاف الصلاة الواجبة المقيدة بالأوقات المخوصة فإن أوقاتها سبب لوجوبها كما حقق في الأصول ولو سلم كون الوقت سببا هنا وإن كان النذر موجبا أيضا كإيجاب الامر الأصلي الفعل على المكلف وإن تعلق بوقت وكان ذلك الوقت سببا لم يكن في ذلك
(٣٢٢)