فإن لم يجز، كان له انتزاعه من المشتري، ويرجع المشتري على البائع بما دفعه إليه، وما اغترمه من نفقة، أو عوض عن أجرة أو نماء، إذا لم يكن عالما أنه لغير البائع، أو ادعى البائع أن المالك أذن له.
وإن لم يكن كذلك، لم يرجع بما اغترم، وقيل: لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب.
____________________
قوله: " فإن لم يجز كان له انتزاعه من المشتري... الخ ".
إذا لم يجز المالك البيع يرجع في عين ماله ونمائها - متصلا ومنفصلا - وعوض منافعها المستوفاة وغيرها، وبقية الهالك من ذلك أو مثله. والمعتبر بالقيمة يوم التلف على الأقوى، إن كانت التفاوت بسبب السوق، وبالأعلى إن كان بسبب الزيادة العينية كالسمن، أو الوصفية كالعلم بصنعة ثم نسيانها. ثم المشتري يرجع بذلك كله على البائع مع أحد الوصفين، وهما الجهل بكونها لغير البائع، وادعاء البائع الإذن في البيع. ولو رجع عليه المالك بالقيمة مع التلف رجع بها على البائع، وإن زادت على الثمن المدفوع إليه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد حصل للمشتري نفع في مقابلة ما غرم أولا، على الأقوى، لغروره ودخوله على أن يكون ذلك له بغير عوض.
قوله: " وإن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم ".
لأنه حينئذ غاصب مفرط، فلا يرجع بشئ يغرمه للمالك مطلقا.
قوله: " وقيل: لا يرجع بالثمن مع العلم بالغضب ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، مطلقين الحكم فيه، الشامل لكون الثمن باقيا وتالفا. ووجهوه بكون المشتري قد دفعه إليه وسلطه عليه، مع علمه بعدم استحقاقه له، فيكون بمنزلة الإباحة. وهذا يتم مع تلفه، أما مع بقائه فلا، لأنه ماله وهو متسلط عليه بمقتضى الخبر (1). ولم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه، لأنه إنما دفعه عوضا عن شئ لا يسلم له، لا مجانا. فمع تلفه يكون آذنا فيه، أما
إذا لم يجز المالك البيع يرجع في عين ماله ونمائها - متصلا ومنفصلا - وعوض منافعها المستوفاة وغيرها، وبقية الهالك من ذلك أو مثله. والمعتبر بالقيمة يوم التلف على الأقوى، إن كانت التفاوت بسبب السوق، وبالأعلى إن كان بسبب الزيادة العينية كالسمن، أو الوصفية كالعلم بصنعة ثم نسيانها. ثم المشتري يرجع بذلك كله على البائع مع أحد الوصفين، وهما الجهل بكونها لغير البائع، وادعاء البائع الإذن في البيع. ولو رجع عليه المالك بالقيمة مع التلف رجع بها على البائع، وإن زادت على الثمن المدفوع إليه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد حصل للمشتري نفع في مقابلة ما غرم أولا، على الأقوى، لغروره ودخوله على أن يكون ذلك له بغير عوض.
قوله: " وإن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم ".
لأنه حينئذ غاصب مفرط، فلا يرجع بشئ يغرمه للمالك مطلقا.
قوله: " وقيل: لا يرجع بالثمن مع العلم بالغضب ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، مطلقين الحكم فيه، الشامل لكون الثمن باقيا وتالفا. ووجهوه بكون المشتري قد دفعه إليه وسلطه عليه، مع علمه بعدم استحقاقه له، فيكون بمنزلة الإباحة. وهذا يتم مع تلفه، أما مع بقائه فلا، لأنه ماله وهو متسلط عليه بمقتضى الخبر (1). ولم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه، لأنه إنما دفعه عوضا عن شئ لا يسلم له، لا مجانا. فمع تلفه يكون آذنا فيه، أما