اختلف في تفسير العرايا فقال قوم العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته فلا يدخلها في البيع ولكنه يبقيها لنفسه فتلك الثنايا لا تخرص عليه لأنه قد عفى لهم عما يأكلون وسميت عرايا لأنها أعريت من أن تباع أو تخرص في الصدقة فرخص النبي صلى الله عليه وآهل لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب وهم يقدرون على التمران يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه العرايا يخرصها فعل ذلك بهم ترفقا باهل الحاجة الذين لا يقدرون على الرطب ولم يرخص لهم في أن يبتاعوا منه ما يأكلوا للتجارة والذخائر وقال آخرون هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياها فيأتي المعرى وهو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها فيشق ذلك على المعرى وهو الواهب لمكان اهله في النخل فرخص للبايع خاصة ان يشترى ثمرة لك النخلة من الموهوبة له بخرصها وقال آخرون شكى رجال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله انهم يحتاجون إلى الرطب وان الرطب تأتي ولا يكون بأيديهم ما يبتاعون به فيأكلون مع الناس وعندهم التمر فرخص لهم ان يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم وقال آخرون في العرايا وجوها قريبة المعاني من هذه وكلها قريب بعضها من بعض.
9 يب 149 ج 7 - الحسين بن سعيد فقيه 151 ج 3 - عن الحسن بن علي (الوشاء - فقيه) قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جريانا معلومة بمئة كر على أن يعطيه من الأرض فقال حرام فقلت جعلت فداك فان اشترى منه الأرض بكيل معلوم و حنطة من غيرها قال لا بأس بذلك. كا 265 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن يب 195 ج 7 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن الوشاء قال سألت أبا الرضا عليه السلام عن رجل يشترى (1) من رجل