ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من اصله على أن ما به من خراج على العلج فقال إن كان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه (قصيلا - فقيه) وان شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا، عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه وزاد فيه فان فعل فأن عليه طسقه ونفقته وله ما خرج منه.
يب 142 ج 7 - صا 112 ج 3 - أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن سماعة قال سألته عن شراء القصيل (وذكر مثله إلى قوله يتركه حتى يكون سنبلا الا ان فيه بدل قوله (على أن ما به من خراج على العلج) على أربابه خراج أو هو على العلج (ثم قال) عنه عن ابن محبوب عن (ابن - صا) أبى أيوب عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) نحوه وزاد فيه فان فعل (وذكر مثله) فقيه 148 ج 3 - وسأل أبا عبد الله عليه السلام سماعة عن شراء القصيل (وذكر مثله الا ان فيه بدل قوله (على أن ما به من خراج على العلج) وما كان على أربابه من خراج فهو على العلج). المقنع 131 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء القصيل وذكر نحوه الا ان فيه وقد اشتراه من اصله وعلى أربابه خراج.
7 كا 275 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 142 ج 7 - صا 113 ج 3 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال لا بأس إذا قال ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وان شاء تربص به.
8 فقيه 149 ج 3 - روى عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحنطة والشعير اشترى زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش قال لا الا ان تشتريه لقصيل تعلفه الدواب ثم تتركه ان شاء حتى يسنبل. المقنع 132 - لا يجوز ان يشترى زرع الحنطة