لا بأس ان يبيع الرجل الدينار نسيئة بمئة وأقل وأكثر.
15 يب 100 ج 7 - صا 94 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسن (1) الساباطي عن عمار بن موسى الساباطي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بان يبيع الرجل الدينار بأكثر من صرف يومه نسيئة.
16 يب 100 ج 7 - صا 95 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن أبي عبد الله (ع) عن الرجل (هل - يب) يحل له ان يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل (معلوم - يب) قال نعم لا بأس وعن الرجل يحل له ان يشترى دنانير بالنسيئة قال نعم انما الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء - قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار انها لا تعارض ما قدمناه من انه لا يجوز بيع الذهب بالفضة نسيئة متفاضلا لان تلك الأخبار كثيرة وهذه لاخبار أربعة منها الأصل فيها عمار بن موسى الساباطي وهو واحد قد ضعفه جماعة من اهل النقل وذكروا ان ما ينفرد بنقله لا يعمل به لأنه كان فطحيا غير انا لا نطعن عليه بهذه الطريقة لأنه وان كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه واما خبر زرارة فالطريق اليه علي بن حديد وهو مضعف جدا لا يعول على ما ينفرد بنقله وتحتمل هذه الأخبار وجها من التأويل وهو ان يكون قوله عليه السلام نسيئة صفة الدنانير و لا يكون حالا للبيع فيكون تلخيص الكلام ان من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز ان يبيعها عليه في الحال بدراهم سعر الوقت أو أكثر من ذلك ويأخذ الثمن عاجلا ونحن نذكر بعد هذا ما يدل على جواز ذلك.
17 يب 101 ج 7 - صا 95 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى (2) عن الفضل (3) بن كثير عن محمد بن عمرو قال كتبت