كان زهرا (زهوا - ئل) قال إذا استبان البسر من الشيص (1) حل بيعه وشراؤه. ئل 7 ج 13 - رواه علي بن جعفر في كتابه.
7 معاني الاخبار 278 - أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في اخبار متفرقة انه نهى عن المخاصرة وهو ان تباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباههما ونهى عن بيع التمر قبل أن يزهو وزهوه ان يحمر أو يصفر.
8 الدعائم 24 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع التمرة قبل أن يبدو صلاحها قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه بدء صلاحها ان تزهو قيل وما الزهو قال تتلون بحمرة أو بصفرة أو بسواد. روينا عن جعفر بن محمد وعن محمد بن علي وعن علي بن أبي طالب عليهم السلام انهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت أو زها بعضها أو كانت مع ما يجوز بيعه وإن لم يزه شئ منها سنة واحدة أو سنين بعدها لان البيع حينئذ يقع على ما زها أو ما جاز بيعه مما هو حاضر ويكون ما لم يزه وما لم يظهر بعد تبعا له وكثير من الثمار انما يظهر شئ بعد شئ ويقع البيع أو لا على ما بدأ صلاحه منه كالمقاثي والمباطخ (2) وكثير من الثمار وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه وليس النهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها نهى تحريم يحرم شراء ذلك وبيعه على بائعه ومشتريه ولكنهم كانوا يشترونها كذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فربما هلكت الثمرة بالآفة تدخل عليها فيختصمون إلى رسول الله صلى الله عليه