فداك قال يحمر ويصفر وشبه ذلك فقيه 133 ج 3 - روى عن الحسن بن علي بن بنت الياس قال قلت لأبي الحسن عليه السلام هل يجوز وذكر مثله إلى قوله يصفر.
2 المقنع 123 ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو وهو ان يحمر ويصفر ولا يجوز ان يشترى النخل قبل أن يطلع ثمره بسنة مخافة الآفة حتى يستبين ولا بأس ان يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك وعلة ذلك أنه إن لم يحمل في هذه السنة حمل في قابل.
3 كا 176 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 84 ج 7 صا 86 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد (الجوهري - كا يب) عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال لا بأس (به - كا - فقيه) إذا كان فيه ما قد أطعم قال وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير (ه - صا) بسر اخضر فقال لا حتى يزهو قلت وما الزهو قال حتى يتلون فقيه 133 ج 3 - روى القاسم بن محمد وذكر مثله سندا ومتنا إلى قوله فيه ما قد أطعم.
4 فقيه 4 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله قال ونهى صلى الله عليه وآله ان تباع الثمار حتى تزهو يعنى تصفر أو تحمر.
5 معاني الاخبار 278 - وفي حديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيعه قبل أن يشقح ويقال يشقح والتشقيح هو الزهو أيضا وهو معنى قوله حتى تأمن العاهة والعاهة الآفة تصيبه.
6 قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن بيع النخل أيحل إذا