عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٦١
يحبسه أياما، ثم يخلي سبيله (1).
(56) وروى عن الصادق عليه السلام قال: (شهود الزور يجلدون جلدا، ليس له وقت، ذلك إلى الامام، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا، فإذا طيف به ينادى عليه ان فلانا، أو هذا فلان شهد زورا فاجتنبوه، ولا تثقوا بقوله) (2).
(57) وروى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " قذف محصنة يحبط عبادة مائة سنة " (3).
(58) وروى عنه صلى الله عليه وآله " من أقام الصلوات الخمس، واجتنب الكبائر السبع، نودي يوم القيامة يدخل الجنة من أي باب شاء " فقال رجل: للراوي الكبائر السبع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم، الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنات، والقتل، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، والزنا (4).
(59) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: (اليهودية والنصرانية تحت المسلم، فيقذف ابنها، فيضرب القاذف، لان المسلم

(١) رواه في المهذب، كتاب الحدود، في شرح قول المصنف: (والحد فيه - (أي في القيادة - خمس وسبعون جلدة).
(٢) رواه في المهذب، كتاب الحدود، في شرح قول المصنف: (والحد فيه - أي في القيادة - خمس وسبعون جلدة)، كما في المتن. ورواه في التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب البينات، حديث: ١٠٤، إلى قوله: (حتى يعرفه الناس).
(٣) رواه في المهذب، كتاب الحدود، في مقدمة حد القذف.
(٤) رواه في المهذب، كتاب الحدود، في مقام الاستدلال على أن القذف حرام بالكتاب والسنة والاجماع، ورواهما في المستدرك: ٣، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (1) من أبواب حد القذف، حديث: 8 و 9 نقلا عن عوالي اللئالي.
(٥٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 ... » »»
الفهرست