عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٦٠
قال: (هن أصحاب الرس) (1) (2).
(53) وروى أبو خديجة عن الصادق عليه السلام قال: (لا ينبغي لامرأتين أن يناما في لحاف واحد الا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدتا بعد النهي، في لحاف واحد، جلدت كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا الثالثة جلدتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا) (3) (4).
(54) وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: (يضرب القواد ثلاثة أرباع حد الزاني، خمسة وسبعين سوطا، وينفى عن المصر الذي هو فيه) (5) (6).
(55) وفي الحديث ان عليا عليه السلام كان إذا أخذ شاهد الزور، أشهره فإن كان غريبا بعث به إلى حيه، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه، ثم يطاف به، ثم

(1) المصدر السابق حديث: 1.
(2) بالرواية الأولى عمل الأكثر وقالوا: ان حدها أن يجلد مائة مطلقا محصنة وغيرها. وبالرواية الثانية أفتى الشيخ وفصل وقال: انه مع الاحصان يجب الرجم كالزنا وفهمه من قوله: (حدها حد الزاني). والأكثرون حملوها على أن المراد حد الزاني من الجلد، وهو الأقوى (معه).
(3) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الحد في السحق، حديث: 4، وفيه: (فان وجدتا الثالثة قتلتا).
(4) اشتهر بين الأصحاب العمل بهذه الرواية وذكروها في فتاويهم. وبعضهم استضعف الرواية فلم يوجب في الرابعة الا التعزير عملا بالاحتياط في عصمة الدم، واختاره المحقق والعلامة. فحينئذ كلما تخلل التعزير بعد الثلاثة مرتين، حدتا في السادسة ثم يعزران في السابعة وهكذا، وهو اختيار الشهيد أيضا، والعمل به أحوط (معه).
(5) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب النوادر، قطعة من حديث: 10.
(6) أما الحد المذكور في الرواية فمتفق عليه. وأما النفي عن المصر فاختلفوا في أنه هل يجب بالمرة الأولى أو بالثانية، فظاهر الرواية اطلاقه، فالعمل بالاطلاق أولى (معه).
(٥٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... » »»
الفهرست