الواقع من الولي، وقد عرفت منع دعوى انصرافه إلى غير صورة النزاع، لما عرفت من أن ولاية الأب والجد ولاية سلطنة وقهر كولاية المولى على العبد، لا ولاية غبطة وحسبة كولاية الحاكم، إلا أن لزوم الضرر في الصبر على دون مهر المثل دل على عدم وجوب الصبر عليه.
ولما لم يكن النكاح من باب المعاوضة المحضة، بأن يلزم من عدم إمضاء أحد العوضين ردا لآخر، بل وجدنا موارد تفكيك النكاح عن الصداق المسمى في العقد، اقتصر في دفع الضرر على الاعتراض في المهر خاصة، كيف وإن عملنا بمقتضى كون ما وقع في الخارج أمرا واحدا شخصيا، لزم بحكم العقل استحالة الحكم بثبوت العقد دون المهر، أو ثبوت الخيار في المهر دون العقد، ولم يقبل ذلك التخصيص، فتدبر.
والحاصل، أن تزويج الولي بمقتضى العمومات، الأصل فيه اللزوم والجواز على المزوجة، وقد عرفت منع دعوى الانصراف، إلا أن نفي الضرر والحرج دل على عدم وجوب صبر المزوجة على الصداق المسمى، والمفروض أنه لا يستحيل في الشرع الحكم على العقد باللزوم وعلى الصداق بعدمه، بل بعدم الصحة، فجمعنا بين مقتضى ما دل على لزوم التزويج عليها وما دل على نفي الضرر عليها.
وأما حديث عدم جواز التفكيك بين العقد الفضولي والصداق المسمى فيه بإجازة الأولى دون الثاني، فقياس مع الفارق، لأنا نعترف بأن التزويج الواقع على صداق مسمى أمر واحد مشخص (1) في الخارج، لا يجوز لأحد الزوجين إجازة التزويج دون الصداق. إذ ليس إلا إنشاء واحد إن أجيز