ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزاني بالغا حدا له فرج مملوك بالعقد الدائم، أو الملك يغدو عليه ويروح، ويستوي في المسلمة والذمية.
____________________
إدريس (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3) لانتفاء التكليف في حقه، وأصالة براءة الذمة. أما المجنونة فلا حد عليها إجماعا.
(ج) قال التقي، ونعم ما قال: المجنون ينقسم إلى قسمين: مطبق لا يفيق ولا يهتدي شيئا، فلا جناح عليه، وإلى من يصح منه القصد إلى الزنا، فيجلد مائة محصنا كان أو غيره (4) وفيه جمع بين القولين.
احتج الأولون: بما رواه أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال: إذا زنا المجنون أو المعتوه جلد الحد، وإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة، والمعتوه والمعتوهة؟ قال: المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي، وإنما يزني إذا عقل، كيف يأتي اللذة، وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها (5).
وحملها العلامة: على من يعتوره الجنون إذا زنى بعد تحصيله، لأن العلة التي ذكرها الإمام عليه السلام تدل عليه (6).
(ج) قال التقي، ونعم ما قال: المجنون ينقسم إلى قسمين: مطبق لا يفيق ولا يهتدي شيئا، فلا جناح عليه، وإلى من يصح منه القصد إلى الزنا، فيجلد مائة محصنا كان أو غيره (4) وفيه جمع بين القولين.
احتج الأولون: بما رواه أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال: إذا زنا المجنون أو المعتوه جلد الحد، وإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة، والمعتوه والمعتوهة؟ قال: المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي، وإنما يزني إذا عقل، كيف يأتي اللذة، وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها (5).
وحملها العلامة: على من يعتوره الجنون إذا زنى بعد تحصيله، لأن العلة التي ذكرها الإمام عليه السلام تدل عليه (6).