____________________
وتلميذه (1) وابن إدريس (2) واختاره العلامة في القواعد (3) لأنه أحوط، وادعى ابن إدريس عليه إجماع المسلمين (4).
(ب) خمسة وعشرون: قاله الشيخ في كتبه الثلاثة، النهاية (5) وكتابي الفروع (6) (7) وتبعه القاضي (8) وابن حمزة (9) واختاره المصنف (10) والعلامة في المختلف (11) لأنه أدون من قتل العمد، فيناسب تخفيف القسامة فيه، إذا التهجم بالدم على القود أضعف من التهجم على الدية، فكان التشدد في إثبات الأول أولى.
(ب) خمسة وعشرون: قاله الشيخ في كتبه الثلاثة، النهاية (5) وكتابي الفروع (6) (7) وتبعه القاضي (8) وابن حمزة (9) واختاره المصنف (10) والعلامة في المختلف (11) لأنه أدون من قتل العمد، فيناسب تخفيف القسامة فيه، إذا التهجم بالدم على القود أضعف من التهجم على الدية، فكان التشدد في إثبات الأول أولى.